responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 23

و على اى حال قد رتبوا على كفاية اليقين التقديرى او اختصاصه بالفعلى ثمرة لا تخلو من اشكال.

اما الثمرة فهى ان المكلف اذا تيقن بالحدث و غفل و صلى ثم التفت بعد ما صلى و لكن شك فى انه هل تطهر ام لا ففى هذه المسألة ان قلنا بلزوم اليقين و الشك الفعليين فلا يجرى استصحاب الحدث الا بعد الصلاة الذى يكون حال التفاته حسب الفرض و هو لا يوجب بطلان الصلاة لانه فى هذا الحال تجرى قاعدة الفراغ التى تكون حاكمة عليه و لذا يحكم بصحة الصلاة بسببها و اما ان قلنا بكفاية اليقين و الشك التقديريين فيجرى استصحاب الحدث حتى قبل الصلاة فى الواقع و حيث انه لا تجرى قاعدة الفراغ فى ذاك الحال فلا محالة يؤثر الاستصحاب اثره فيحكم بفساد الصلاة بسببه لان المكلف على هذا الفرض قد دخل فى صلاته حالكونه محدثا ظاهرا بمقتضى الاستصحاب الجارى واقعا.

و اما الاشكال فهو انه لو قلنا بكفاية اليقين و الشك التقديريين ايضا لا بد


- مع ان الشك فيه لم يكن فعليا بل كان تقديريا يلتفت اليه فى اليوم و لا يكون هذا الا من اجل اطلاق حجية الاستصحاب عند العقلاء من الجهات التى اشرنا اليها.

و الروايات التى استدل بها على حجية الاستصحاب كقوله ع لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر و ان كانت ظاهرة فى فعلية اليقين و الشك بملاحظة ظهورهما فى اتصاف صاحبهما به فعلا إلّا ان هذا الظهور على فرض تسليمه لا ينافى مع شمول التعليل العام الذى ذكر فيها للتقديرى ايضا و هو قوله (ع) فانه لا ينقض اليقين بالشك بل ينقض بيقين آخر فان هذا التعليل العام ينطبق على جميع موارد اليقين السابق على الشك اللاحق سواء كان كلاهما فعليين اى موجودين فى الزمان الحاضر او كان كلاهما تقديريين اى موجودين بنحو من الوجود فى الزمان السابق مع الالتفات اليهما فى الزمان الحاضر.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست