responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 238

يكون بمناط نظر العرف و الضابطان المزبوران ايضا يكونان من مصاديق نظر العرف و ذلك لان المدعى و كذا المنكر لا يكون حقيقة شرعية اوضحت فى لسان الشارع او المتشرعين بل يكون حقيقة عرفية يؤخذ من متفاهم العرف و العرف يحكم بان المدعى هو الذى يوجد الخصومة على غيره و لا ريب فى ان ذا اليد مع اقراره المزبور يكون موجدا للخصومة من اجل انه يدعى فى الحقيقة مالكيته لما اقر به لغيره.

و هذا الكلام و ان يصح كبرويا و لكن لا يصح صغرويا لان ذا اليد ما اوجد الخصومة بل انما اقر بأن ما بيده فعلا كان لغيره سابقا و انت خبير بان هذا لا يكون لغرض ايجاد الخصومة بل يكون لغرض رد الخصومة التى ابتدأ بها المقر له فانه لو لم يدع مالكيته لما يكون بيد ذى اليد فعلا لما تحصل حاجة الى ان يقر ذو اليد بمالكيته له سابقا.

فتحصل مما قلنا ان اقرار ذى اليد بكون ما بيده للغير سابقا لا يوجب صيرورته مدعيا فلا يوجب ايضا انتزاع المال من يده و رده الى المقر له و ذلك لان يده امارة مثبتة لجميع لوازمها التى تكون من جملتها انتقال المال اليه من المقر له.

اما الثانى فلانه لو سلمنا ان ذا اليد المقر للغير يصير مدعيا من اجل ان اقراره يكون ملازما لدعوى انتقال المال اليه مثلا فنقول ان حجية البينة التى اقامتها الغير فى الصورة الثانية ايضا يكون ملازما لها اذ لا فرق بين الاقرار و بين البينة فى ان كل واحد منهما امارة مثبتة للوازمها.

ثم ان المشهور مع حكمهم بصيرورة ذى اليد مدعيا باقراره حكموا ايضا بانتزاع المال من يده و رده الى المقر له و لكن الآخوند فصل بينهما و قال ان اقراره و ان كان موجبا لصيرورته مدعيا فتسقط يده عن الامارية بالنسبة الى مدلولها الالتزامى و هو انتقال المال اليه فلا يكون حاكمة على استصحاب مالكية

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست