المقر له الى الزمان الحاضر إلّا انها لا تسقط عن الامارية بالنسبة الى مدلولها المطابقى و هو مالكية ذى اليد فى الزمان الحاضر بل يوضع المال فى يده و لكن يطالب بالبينة على الانتقال اليه كما يطالب المقر له ايضا بالبينة على مالكيته فى الزمان الحاضر.
و اورد عليه العراقى ره بان هذا موجب للتهافت لانه على القول ببقاء امارية يد ذى اليد على مالكيته حتى مع اقراره المزبور فهى حجة بالنسبة الى جميع مداليلها الالتزامية و المطابقية و على القول بسقوطها عن الامارية بسبب اقراره المزبور كما التزم به الآخوند فهى لا تكون حجة لا بالنسبة الى مداليلها الالتزامية و لا بالنسبة الى مداليلها المطابقية و عليه يكون الحق مع المشهور القائلين بانقلاب الدعوى و انتزاع المال معا.
و لكن يرد على ايراده بان اقرار ذى اليد لو يصادم مع اليد فانما يصادم معها فى مدلولها الالتزامى و اما مدلولها المطابقى و هو مالكيته لما بيده فعلا فلا يصادم الاقرار معه ضرورة انه على اى حال يكون ذا اليد و كل ذى اليد يكون مالكا ظاهرا. مع انه لا بأس بالتفكيك بين المدلول الالتزامى و المدلول المطابقى و كم له نظير فى المسائل الفقهية.
[فى دفع المنافاة المتوهمة بين مقالة المشهور و احتجاج فاطمة ع]
ثم انه ربما يتوهم المنافاة بين مقالة المشهور من صيرورة ذى اليد مدعيا اذا اقر بان ما فى يده فعلا كان لغيره سابقا و بين احتجاج فاطمة ع مع أبي بكر حول الفدك فان الفدك و ان كان فى يدها إلّا انها مع اقرارها بانه كان للنبى قبلا تصير مدعية له بمقتضى مقالة المشهور و عليه لا يبقى وجه لمطالبتها البينة من أبي بكر بل يلزم عليها ان تاتى بالبينة مع انها و كذا على ع قد طلبا البينة من أبي بكر.
و لكن يرد هذا التوهم حتى على فرض صحة مقالة المشهور بان الاقرار الموجب لانقلاب الدعوى مخصوص بما اذا كان الاقرار اقرارا لشخص المدعى و اما