responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 235

قد اعتقدوا بانه يكون بوجه الحكومة و قد صرح الشيخ بهذا فى ضمن كلامه و هو:

(ان الامارة متقدمة على اليد بالحكومة و هذا لا يكشف عن كونها اصلا لان اليد انما جعلت امارة على الملك عند الجهل بسببها و البينة مبينة لسببها و السر فى ذلك ان مستند الكشف فى اليد هى الغلبة و الغلبة انما توجب الحاق المشكوك بالاعم الاغلب فاذا كان فى مورد الشك امارة معتبرة تزيل الشك فلا يبقى مورد للالحاق).

و لكن يرد عليه انه على القول بكون اليد امارة كما هو المفروض فى كلام الشيخ فلا معنى لحكومة البينة عليها بدعوى زوال موضوعها بسببها لان الشك لا يكون ح موضوعا لليد حتى يرتفع بقيام البينة المخالف معها بل يكون موردا لها كسائر الامارات و عليه يصير تعارضهما من باب التعارض بين الامارتين اللتين يقدم الاقوى منهما بمناط الاقوائية لا بمناط الحكومة. نعم على القول بكون اليد اصلا تتم الحكومة المزبورة و لكنه مردود حسب الفرض حتى باعتقاد الشيخ ره و الحاصل ان القول بامارية اليد لا يلائم مع القول بحكومة البينة عليها.

هذا اذا كانت الحجة على عدم مالكية ذى اليد لما فى يده باعتبار الزمان الحاضر و اما اذا كانت باعتبار الزمان السابق ففيه صور ثلاثة الاولى ان تكون الحجة علم الحاكم الثانية ان تكون البينة الثالثة ان تكون اقرار ذى اليد.

اما الصورة الاولى فلا ريب فى ان علم الحاكم بان ما فى يد ذى اليد كان ملكا للمدعى فى الزمان السابق لا يكون مؤثرا و لو بضميمة استصحابه الى الزمان الحاضر لان علم الحاكم لا يكون حجة فى باب الدعاوى اصلا لا فى هذا المورد و لا فى ساير الموارد.

و اما الصورة الثانية فالحق كما عليه المشهور ان البينة القائمة على كون ما فى يد ذى اليد ملكا للمدعى فى الزمان السابق لا تنافى مع كونه ملكا لذى اليد فى الزمان الحاضر إلّا بضميمة استصحابه الى الزمان الحاضر و حيث ان الاستصحاب المخالف لليد يكون محكوما لها من جهة انه يجرى فى غالب مواردها

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست