responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 234

الناس انهم يتصرفون فيه و قل ما يكون بايديهم مما لا يتصرفون فيه و لا ريب فى انه مع وجود تلك الغلبة لا يمكن استفادة الاطلاق من الروايات المزبورة كما لا يمكن فى ساير موارد القيود الغالبية.

هذا ان كان دليل اعتبار اليد الروايات و اما ان كان دليل اعتبارها بناء العقلاء فحيث انه دليل لبى فلا بد من ان يكتفى فيه بالقدر المتيقن منه المخصوص بموارد التصرف.

نعم يمكن تأييد القول الثانى بامرين الاول بان سيرة العقلاء و كذا المتشرعين قد استقرت على التمسك باليد بالنسبة الى كل ما يرونه فى ايدى الناس من دون ان يلتفتوا الى تصرفهم فيه.

الثانى انه سيجى‌ء ان قاعدة اليد كما تجرى بالنسبة الى ما يكون بيد الغير كك تجرى بالنسبة الى ما يكون بيده لو شك فى مالكيته له. و لا ريب فى ان اشتراطه بالتصرف حتى بالنسبة الى ما يكون بيده مردودة بل مضحكة لان الناس يعاملون مع كل ما يكون بايديهم معاملة الملكية سواء تصرفوا فيه او لم يتصرفوا فيه فاذا كانت اليد حجة بالنسبة الى مال نفسه مطلقا فبضميمة عدم القول بالفرق لا بد من ان يقال انه حجة بالنسبة الى مال الغير ايضا مطلقا.

الجهة السادسة [فى تعارض اليد مع الامارات المخالفة معها]

لا شبهة فى ان اليد كما تكون حجة بنفسها كك تكون حجة مع وجود الحجة المخالفة معها كما اذا ادعى زيد مالكيته لما بيد عمرو ثم اقام البينة عليه فانه مع وجود البينة او غيرها من الحجج ايضا تجرى اليد و تنفع و لو من جهة تشخيص المدعى و المنكر بمعنى ان ذا اليد و هو عمرو مع كون يده حجة فكل من يدعى خلافها يصير منكرا قهرا لما ثبت فى محله من ان المدعى هو الذى يدعى شيئا مخالفا للحجة و ان يأتى بحجة فى قبالها كالبينة او غيرها. و بالجملة لا اشكال فى ان اليد تجرى حتى مع وجود المدعى بل و مع اقامته للبينة غاية الامر انه يختلف فى كيفية تقديم البينة على اليد بعد الاتفاق على اصل تقديمها عليها فالشيخ و اتباعه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست