responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 230

مخالفة لهذه الغلبة و هى غلبة بقاء ما حدث فى السابق كالغصبية بحاله و عليه لا يعم دليل اعتبار اليد للصورة المبحوث عنها التى تشمل على الغلبة المخالفة المزبورة. و ان قلنا بان دليلها الاهم عبارة عن الروايات او الاجماع او بناء العقلاء فعليه لا بد من ان يؤخذ بالقدر المتيقن من كل واحد منها و هو ايضا يختص بصورة الجهل بحدوث الملكية و لا يعم صورة الجهل ببقائها الذى اختلف فيها. و الحاصل انه لا وجه لتعميم اليد لهذه الصورة اصلا الا على فرض ان يكون دليلها مجرد التعبد بظاهر بعض الروايات و لكنه غير تام جدا.

و اما بالنظر الى كون اليد امارة او اصلا فان قلنا بانها امارة فلا ريب فى انها على فرض تعميمها لهذه الصورة تقدم على استصحاب الغصبية السابقة فى المثال المزبور بالحكومة و ذلك لان الامارة تثبت لوازمها طبعا و من جملتها هنا ان ما كان غصبا فى يد الرجل قد انقلب عن عنوان الغصبية ظاهرا و انت خبير بانه مع هذا الانقلاب يرتفع موضوع الاستصحاب و هذا يكون بمعنى حكومتها عليه.

ان قلت ان موضوع اليد عبارة عن الجهل بحدوث الملكية او بالاعم منه و من بقائها فكما ان اليد ترفع موضوع الاستصحاب بالتقريب المزبور فكك استصحاب الغصبية السابقة يرفع الجهل الذى يكون موضوعا لليد فيتعارضان و يتساقطان.

قلت ان الجهل او الشك لا يكون موضوعا لليد حتى يرد عليه هذا الاشكال اذ اليد تكون حسب الفرض من الامارات. و الجهل او الشك يكون موردا لها لا موضوعا لها و لذا ترفع اليد موضوع الاستصحاب و لكن لا يرفع الاستصحاب موضوع اليد بل انما يرفع مورده. نعم على ما قلنا سابقا من ان ارتفاع الموضوع يكون كارتفاع المورد بحسب النتيجة تتحقق بينهما المعارضة الموجبة لسقوط كليهما.

و من هنا يظهر حكم ما قلنا بان اليد تكون اصلا لا امارة فانها على هذا الفرض لا تقدم على الاستصحاب كما تقدم عليه فى فرض كونها امارة بل تتحقق بينهما

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست