مخالفة لهذه الغلبة و هى غلبة بقاء ما حدث فى السابق كالغصبية بحاله و عليه لا يعم دليل اعتبار اليد للصورة المبحوث عنها التى تشمل على الغلبة المخالفة المزبورة. و ان قلنا بان دليلها الاهم عبارة عن الروايات او الاجماع او بناء العقلاء فعليه لا بد من ان يؤخذ بالقدر المتيقن من كل واحد منها و هو ايضا يختص بصورة الجهل بحدوث الملكية و لا يعم صورة الجهل ببقائها الذى اختلف فيها. و الحاصل انه لا وجه لتعميم اليد لهذه الصورة اصلا الا على فرض ان يكون دليلها مجرد التعبد بظاهر بعض الروايات و لكنه غير تام جدا.
و اما بالنظر الى كون اليد امارة او اصلا فان قلنا بانها امارة فلا ريب فى انها على فرض تعميمها لهذه الصورة تقدم على استصحاب الغصبية السابقة فى المثال المزبور بالحكومة و ذلك لان الامارة تثبت لوازمها طبعا و من جملتها هنا ان ما كان غصبا فى يد الرجل قد انقلب عن عنوان الغصبية ظاهرا و انت خبير بانه مع هذا الانقلاب يرتفع موضوع الاستصحاب و هذا يكون بمعنى حكومتها عليه.
ان قلت ان موضوع اليد عبارة عن الجهل بحدوث الملكية او بالاعم منه و من بقائها فكما ان اليد ترفع موضوع الاستصحاب بالتقريب المزبور فكك استصحاب الغصبية السابقة يرفع الجهل الذى يكون موضوعا لليد فيتعارضان و يتساقطان.
قلت ان الجهل او الشك لا يكون موضوعا لليد حتى يرد عليه هذا الاشكال اذ اليد تكون حسب الفرض من الامارات. و الجهل او الشك يكون موردا لها لا موضوعا لها و لذا ترفع اليد موضوع الاستصحاب و لكن لا يرفع الاستصحاب موضوع اليد بل انما يرفع مورده. نعم على ما قلنا سابقا من ان ارتفاع الموضوع يكون كارتفاع المورد بحسب النتيجة تتحقق بينهما المعارضة الموجبة لسقوط كليهما.
و من هنا يظهر حكم ما قلنا بان اليد تكون اصلا لا امارة فانها على هذا الفرض لا تقدم على الاستصحاب كما تقدم عليه فى فرض كونها امارة بل تتحقق بينهما