responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 231

المعارضة الموجبة لسقوط كليهما.

هذا كله حال ما كان غصبا فى السابق و لكن كان قابلا للملكية بالشراء طبعا و اما اذا لم يكن قابلا للملكية طبعا كما اذا كان وقفا فصوره ثلاثة. الاولى ان نعلم بأن ذا اليد قد شرع فى التصرف فيه حين ما كان وقفا و نعلم ايضا كيفية تصرفه فيه و انه كان بنحو الحرام او بنحو الحلال كالاجارة من متوليه و لكن نحتمل طرو المجوز لبيعه بعد شروع تصرفه فيه. الثانية ان نحتمل طرو المجوز لبيعه قبل شروع تصرفه فيه بحيث نحتمل صيرورة يده عليه يدا مالكية من الاول. الثالثة ان لا نعلم اصل الوقف بل نحتمله من الاول.

اما الصورة الاولى فالظاهر انها تكون كالمسألة السابقة فى ان دليل اليد قاصر عن شموله لها و لو قلنا بشموله لها فالحق انه لا يكون محكوما للاستصحاب المخالف معه بل يكون حاكما عليه كما مر تفصيله.

[فى اختلاف العلامة اليزدى و النائينى فى جريانها عند الشك فى اصل القابلية للملكية و اشكال العراقى على النائينى‌]

و اما الصورة الثانية التى تكون هى المعركة للانظار فقد اختار العلامة اليزدى ره شمول دليل اليد لها فحكم باثبات ما كان وقفا فى يد الرجل المسلط عليه و خالف معه الاستاذ النائينى فحكم بلزوم انتزاع المال من يد الرجل و رده الى متولى الوقف و استدل عليه بان دليل اليد مختص بالاموال التى تحرز قابليتها للملكية و اما الاموال التى لا تحرز قابليتها للملكية كما انه لا تحرز قابلية مال الوقف لها بصرف احتمال طرو مجوز البيع عليه فلا يمكن ان يشملها دليل اليد خصوصا بملاحظة انه يحرز عدم قابليته لها باستصحاب بقائه على ما كان عليه من عدم القابلية.

ان قلت فى مثل هذه الموارد يحتمل قطعا انه اشتراه ذو اليد بعد طرو المجوز عليه المستلزم لصيرورته قابلا للملكية و مع هذا الاحتمال الموجب للشك تجرى قاعدة اليد التى تثبت لوازمها و من جملتها انه اشتراه بعد طرو المجوز عليه.

قلت قاعدة اليد لا تجرى فى مثل هذه الموارد و لو كانت مثبتة للوازمها لان القابلية للملكية التى تكون هى المنشا للاشكال لا تكون من لوازمها حتى تثبت بها

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست