responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 229

الفقهية و ان كان مسلما إلّا انه لا يدل على ازيد من كونها حجة و اما كونها امارة كاشفة عن الملكية فلا نستفاد منه اصلا و لو سلم فلا يصح الركون الى مثل هذا الاجماع الذى لا يكون تعبديا بل يكون مدركيا لانه مستند الى الروايات المزبورة ظاهرا.

و اما بناء العقلاء فغاية ما يمكن ان يقال فى تقريبه هو ان العقلاء لا يعتنون باحتمال كون ما فى ايدى الناس سرقة او امانة او غيرها من الجهات الغير المملكة بل يعاملون معه معاملة ما كان ملكا لهم واقعا. و حيث ان الشارع لم يردع عن هذا البناء لو لم نقل بانه امضاه بمقتضى الروايات المزبورة فلذا لا بد من ان نقول ان اليد تكون امارة كاشفة عن الملكية عند المتشرعة ايضا.

و يرد عليه ايضا ان معاملة الملك مع ما يكون فى ايدى الناس و عدم الاعتناء باحتمال خلافه لا تدل على كاشفية اليد عن الملكية واقعا حتى يترتب عليها ساير آثارها بل بلائم مع كونها حجة عليها ظاهرا كما ذكرناه آنفا.

الجهة الرابعة [حول تعميمها لصورة الجهل بالحدوث و الجهل بالبقاء]

ان حجية اليد سواء كانت اصلا او كانت امارة هل تختص بصورة الجهل بحدوث الملكية او تعم صورة الجهل ببقائها ايضا بعد القطع بحدوث خلافها ابتداء كما اذا قطعنا بان ما فى يد الرجل كان سرقة او غصبا و لكن احتملنا انقلاب الغصبية بالملكية من جهة شرائه له مثلا و قد اختلف فى تعميمها لهذه الصورة او عدم تعميمها لها كما انه اختلف ايضا فى انه على فرض تعميمها لها هل يكون حاكما على الاستصحاب المخالف معها كاستصحاب الغصبية السابقة او يسقط بسبب المعارضة معه. و الحق ان هذا البحث يختلف بالنظر الى ادلة حجية اليد و بالنظر الى كونها امارة او اصلا.

اما بالنظر الى ادلة حجية اليد فان قلنا بان دليلها الاهم عبارة عن احد الوجوه الثلاثة التى ذكرناها فى الجهة الثالثة و كان اسلمها من الاشكال ثانيها الذى يبتنى على غلبة كون ما فى ايدى الناس ملكا لهم فعليه لا يكون مجال للتمسك بهذه الغلبة مع فرض كون ما فى يد الرجل غصبا فى السابق بل لا بد ح من التمسك بالغلبة الاخرى التى تكون‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست