responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 223

الاشياء الخارجية و هى بحسب الغالب ملازمة مع اليد الجارحية و لا تكون متحدة معها كما لا تكون جامعة بينهما لان اليد الاستيلائية ربما تكون بدون وساطة اليد الجارحية مع ان اليد الاستيلائية امر حدثى و لكن اليد الخارجية امر عينى و لذا يكون بينهما بون بعيد بحيث لا يمكن ان يؤخذ بينهما جامع ماهوى.

و بملاحظة ان اليد تكون بمعنى الاستيلاء تعرف انها لا تكون بنحو واحد فى جميع مواردها بل تختلف قهرا حسب اختلاف انحاء التصرفات التى تناسب مع كل صنف من الاشياء و ان كان جميعها مندرجا تحت مفهوم الاستيلاء.

الجهة الثانية انه اختلف فى ان قاعدة اليد عند الشك فى كونها اصلا او امارة

يعامل معها معاملة الاصل او الامارة. ربما يقال انه عند الشك فى هذا الابد من ان يعامل معها معاملة الاصل لا الامارة و استدل عليه بانهما يكونان من قبيل الاقل و الاكثر الذى يجب ان يؤخذ بالاقل عند دوران الامر بينه و بين الاكثر. و ذلك لانهما يشتركان فى اثبات المودى اجمالا و لكن يختلفان فى ان الاصل لا يثبت لوازمه و الامارة تثبتها. و بعبارة اخرى يختلفان فى ان الاصل لا يكون له جهة كشف عن الواقع و لو كان له هذه الجهة فلا يكون امضاء الشارع له بملاحظة هذه الجهة بل يكون بجهة ترتيب الاثر العملى عليه فقط و هذا بخلاف الامارة فانها تكون لها جهة كشف عن الواقع و يكون امضاء الشارع لها بملاحظة هذه الجهة.

و لكن يرد عليه اولا ان الامارة لا تكون مستتبعة لحجية لوازمها فى جميع الموارد كما ان الاصل ايضا لا يكون مستتبعا لعدم حجية لوازمه كك فانه ربما يدل دليل اعتبار الامارة على عدم حجية جميع اللوازم او بعضها كما انه ربما يدل دليل اعتبار الاصل على حجية جميع اللوازم او بعضها و لذا لا بد من ملاحظة دليل اعتبار كل واحد من الاصول او الامارات حتى يكشف منه مقدار حجية مفادها من حيث لوازمها.

و ثانيا لا خلاف عندهم فى ان قاعدة اليد تقدم على الاستصحاب و هذا يكشف عن انها تكون اقوى من الاستصحاب و حيث ان الاستصحاب يكون من الاصول‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست