responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 224

المحرزة المثبتة للوازمها فكك قاعدة اليد لا بد من ان تكون مثبتة للوازمها و لو كانت اصلا و إلّا فلا وجه لتقديمها عليه اصلا.

الجهة الثالثة [فى ادلة حجيتها]

ربما يقال ان اعتبار اليد يكون من اجل بناء العقلاء عليها و امضاء الشارع لها و حيث ان بناء العقلاء عليها لا يكون من جهة التعبد بها لعدم وجود التعبد فى امورهم بل يكون من جهة كشفها عن الواقع فلا محالة يكون اعتبارها عند الشارع ايضا من جهة كشفها عن الواقع لا من جهة التعبد بها و هذا مناسب لكونها امارة لا اصلا لان الاصل يكون بحسب الغالب تعبديا بخلاف الامارة فانها لا تكون تعبديا.

و لكن يرد عليه انا لا نسلم عدم وجود التعبد فى امور العقلاء فان بعض امورهم كالاخذ بالظواهر و الاعتماد على اخبار الثقة و ان لم يكن من جهة التعبد بها بل يكون من جهة كشفها عن الواقع الا بعض امورهم الآخر مثل التحسين و التقبيح الراجعين الى نظام معاشهم الاجتماعى ربما يكون من جهة التعبد ببعض مقرراتهم من دون ان يرونه طريقا الى الواقع. و الظاهر ان اعتبار اليد عندهم يكون من هذا البعض اى يكون اعتبارها لحكمة تسهيل معاملاتهم و استقرار اركان اجتماعاتهم‌

و كيف كان الامارة لا تكون امارة الا بعد احراز اشتمالها على جهة الكشف عن الواقع و قد يقرب وجود هذه الجهة فى قاعدة اليد بوجوه مختلفة.

الوجه الاول ان الملكية تستكشف من الاستيلاء الخارجى بمعنى انه اذا يوجد فرد من افراد الاستيلاء الخارجى تنتزع منه الملكية ظاهرا لان منشأ الانتزاع لا يكون بدون المنتزع عرفا كما ان المنتزع لا يكون بدون منشإ الانتزاع عقلا.

و يرد عليه ان الاستيلاء لا يكون منشأ لانتزاع خصوص الملكية لانه ربما يكون الاستيلاء لجهات اخرى غير الملكية كالوكالة او الوصاية او الولاية او

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست