responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 222

فتحصل من جميع ذلك انه لا تتم الوجوه التى اقيمت على تقديم الامارات على الاستصحاب بالورود او الحكومة نعم الحق انها تقدم عليه بالنظر الى كيفية ارتكاز العقلاء بالنسبة اليها و لكن لا يكون خصوصيته هذا التقديم و انه بنحو الورود او الحكومة او الجمع العرفى ظاهرا و ان كان الاقرب الورود الذى قويناه آنفا.

الامر الرابع‌

انه بعد البناء على تقديم الامارات على الاستصحاب المخالف معها اما بالورود و اما بالحكومة و اما بالجمع العرفى ربما يشكل الامر فى بعض الموارد كقاعدة اليد و قاعدة التجاوز و الفراغ و اصالة الصحة و اصالة الصحة و قاعدة القرعة من اجل انه يشك فى انها هل تكون امارة او تكون اصلا محرزا اقوى من الاستصحاب المخالف معها و لتحقيق الحال و توضيح المرام لا بد من ان نبحث حول هذه القواعد المهمة النافعة فى ضمن مسائل اربعة.

المسألة الاولى فى قاعدة اليد

و نسبتها مع الاستصحاب و البحث عنها يكون فى مقامين‌

المقام الاول فى حجية اليد على الملكية

المقام فى حجية اليد على التذكية و الطهارة اما المقام الاول ففيه جهات من البحث.

الجهة الاولى فى حقيقة اليد.

الظاهر ان اليد تكون بمعنى الاستيلاء على‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست