responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 205

الشرط ان نبحث عن ان هذا الموضوع الذى لا بد من احراز وجوده فى القضية المشكوكة بزعمهم هل يؤخذ من الدليل او يؤخذ من العرف او العقل:

[ما يؤخذ منه موضوع الحكم‌]

و كيف كان يرد على هذه المقابلة بانه ليس فى وسع العقل تشخيص موضوع الحكم الشرعى و خصوصياته كما انه ليس فى وسع الدليل ايضا ان يشخصه لنا بنفسه و بدون نظر العرف و دخالته بل لا بد لتشخيص الموضوع الشرعى و خصوصياته من الرجوع الى العرف و نظره سواء كان بالنسبة الى الاستصحاب او غيره و بعبارة اخرى لا معنى لجعل العقل او الدليل مقابلا للعرف اذ الدليل منحصر بالعرف الناظر الى الدليل او الدليل المنظور للعرف غاية الامر ان للعرف يكون نظران الاول النظر السطحى الذى لا يعتمد على الدقة العقلية و الثانى النظر العمقى الذى يعتمد على الدقة العقلية و بهذا النظر يختلف تشخيصه لموضوعات الاحكام بالنسبة الى الادلة المختلفة.

مثلا اذا نظر الى قوله ع الماء اذا تغير ينجس فيفهم منه ان الماء بذاته موضوع للنجاسة و التغير لا يكون جزء له بل يكون من حالاته المستتبعة لعروض النجاسة عليه و على هذا لا يكون زوال التغير مستلزما لانتفاء حكم النجاسة عنه لان موضوع النجاسة عبارة عن ذات الماء الذى يبقى بحاله حتى بعد زوال تغيره غاية الامر انه يشك فى انتفاء حكم النجاسة عنه لاحتمال ان يكون حالة التغير علة لحدوث النجاسة فقط لا علة لحدوثها و لبقائها معا و لذا نتمسك بالاستصحاب لدفع هذا الشك و هذا بخلاف ما اذا نظر الى قوله ع الآخر و هو الماء المتغير ينجس فانه يمكن ان يقال ان العرف لا يرى التغير فى هذا الدليل من حالات الموضوع بل يراه من اجزائه الدخيلة فى حكمه حدوثا و بقاء و لذا لا يرى مجالا لاستصحاب حكمه بعد زوال تغيره لانه يقطع ح بانتفاء الموضوع مع انتفاء جزئه و معه يقطع بانتفاء حكمه طبعا.

هذا هو المعروف بينهم و لكنا نقول انه يرد على ما قالوه من ان الشك‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست