فى الحكم ينشئ من نقد بعض خصوصيات الموضوع اولا ان هذا لا يوجب الشك فى انتفاء الحكم حتى يستصحب بقائه بل يوجب القطع بانتفاء الحكم من غير فرق بين ان يؤخذ الموضوع من العرف او من العقل او من الدليل لان الموضوع ينتفى مع انتفاء بعض خصوصياته قهرا و معه ينتفى الحكم المرتب عليه ايضا. اضف الى هذا انه مع فقد بعض خصوصيات الموضوع فاما نقطع ببقائه و اما نقطع بانتفائه و اما نشك فى بقائه و انتفائه لا شبهة فى انه لا يكون مجال للاستصحاب فى الفرض الاول و الثانى لانه فى الفرض الاول نقطع ببقاء الحكم بسبب القطع ببقاء الموضوع و فى الفرض الثانى نقطع بانتفاء الحكم بسبب القطع بانتفاء الموضوع و اما فى الفرض الثالث الذى لم يحرز فيه بقاء خصوصيات الموضوع و ان اشكل استصحاب بقاء حكمه فى نظر الشيخ و اتباعه الا انا قد اثبتنا فى الجهة الاولى انه لا بأس باستصحاب بقاء الحكم حتى مع الشك فى بقاء الموضوع و خصوصياته من دون حاجة الى احرازه بالاستصحاب او غيره.
و ثانيا منشأ الشك فى بقاء الحكم لا ينحصر بالشك فى بقاء قيد من قيود الموضوع بل ربما يكون منشائه الشك فى بقاء قيد من قيود نفس الحكم فان القيود المذكورة فى الكلام لا يرجع كلها الى الموضوع بل يرجع بعضها الى الحكم كما مر تفصيله فى الواجب المشروط و المعلق نعم على القول بانكار الواجب المشروط و رجوع القيود كلها الى المادة لا الهيئة كما يقول به بعض الاعلام فلا يتصور ح الشك فى الحكم بدون الشك فى الموضوع.
و ثالثا الشك فى بقاء قيد من قيود الموضوع لا يكون مجرى للاستصحاب الا على مسلك من يعتقد بحجية الاستصحاب مطلقا سواء كان فى موارد الشك فى الرافع او كان فى موارد الشك فى المقتضى و اما على مسلك من يعتقد بحجيته فى خصوص موارد الشك فى الرافع و لا يجريه مع الشك فى المقتضى مثل الشيخ و اتباعه فلا معنى لجريان الاستصحاب فى الشك فى الموضوع لانه مستلزم للشك