responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 204

على جواز استصحاب حكمه إلّا بالملازمة العقلية التى لا يثبت بالاستصحاب او ساير الاصول العلمية.

و اما ما يدعيه بعضهم من انا نستصحب بقاء الحكم فى الصورة الثانية و الثالثة و لكن معلقا على بقاء موضوعه مثلا نستصحب عدالة زيد على فرض بقاء حياته فهو بعد تسليم صحته لا يثمر ثمرة عملية الا بعد احراز بقاء حياته الذى يكون موضوعا للعدالة فى المثال المزبور. نعم على القول بكفاية نفس استصحاب بقاء الحكم من دون لزوم احراز بقاء موضوعه كما هو الحق الذى اثبتناه فى الجهة الاولى فعليه لا تكون حاجة الى احراز بقاء الموضوع بالاستصحاب او غيره اذ يترتب ح على احراز بقاء الحكم و لو تعبدا ما يكون له من الآثار شرعا.

فتحصل من جميع ذلك انه مع استصحاب بقاء الموضوع لا يبقى محل لاستصحاب بقاء الحكم فى الصورة الاولى و لا تكون فائدة له فى الصورة الثانية و الثالثة.

الجهة الرابعة ربما يتوهم ان الشك فى الحكم انما يتحقق مع فقد بعض خصوصيات الموضوع لان الموضوع ان كان باقيا على خصوصياته فهو لا محالة مستتبع لحكمه فى الزمان اللاحق كما كان مستتبعا له فى الزمان السابق و ان كان غير باق عليه فهو لا محالة مستتبع لارتفاع حكمه فى الزمان اللاحق. فالشك فى بقاء الحكم و عدمه ينشئ لا زال من الشك فى بقاء خصوصيات الموضوع و عدمه.

و هذا التوهم و ان كان مدفوعا بأن الشك فى بقاء الحكم ربما ينشئ من احتمال عروض المانع عليه مع العلم ببقاء الموضوع على خصوصياته ظاهرا إلّا ان هذا التوهم صار مبدأ للبحث عن ان موضوع المستصحب هل يؤخذ من الدليل او من العرف او من العقل و قال بعضهم بأن مبدأ البحث المزبور لا يكون هذا التوهم بل يكون مبدؤه لزوم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة الذى قد اجمعوا عليه فانه يلزم بملاحظة هذا

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست