responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 203

الثانى خلافا لما يظهر من عدة من الاعلام بيان ذلك: ان الشك فى الحكم تارة يكون مسببا عن الشك فى الموضوع و اخرى يكون غير مسبب عنه بل يكون ناشئا من منشإ آخر و فى فرض كونه مسببا عنه فتارة تكون السببية الموجودة بينهما شرعية و اخرى تكون عقلية فهاهنا صور ثلاثة للشك فى الحكم مع الشك فى الموضوع.

[صور الشك فى الحكم‌]

اما الصورة الاولى و هى ان يكون الشك فى الحكم مسببا شرعيا عن الشك فى الموضوع كما اذا شك فى بقاء مطهرية الماء التى تكون حكما من اجل الشك فى بقاء اطلاقه الذى يكون موضوعا او جزء موضوع ففى هذه الصورة لا شبهه فى ان استصحاب بقاء الموضوع محرز له تعبدا و معه يزول الشك فى الحكم قهرا لان الشك فى الحكم يكون مسببا شرعيا له بالفرض و عليه لا يبقى مورد لاستصحاب الحكم اصلا حتى يقال بانه متوقف على احراز بقاء الموضوع.

و اما الصورة الثانية و هى ان يكون الشك فى الحكم مسببا عقليا عن الشك فى الموضوع كما اذا شك فى بقاء عدالة زيد للشك فى بقاء زيد الذى يكون موضوعا للعدالة فاستصحاب الموضوع ح و ان كان محرزا لبقائه تعبدا و لكن لا يدل على ثبوت حكمه الا على القول بالاصل المثبت لان ثبوت حكمه لا يكون من لوازم الشرعية حتى يترتب عليه باستصحابه قهرا بل يكون من لوازمه العقلية حسب الفرض بل يمكن ان يقال ان استصحاب الموضوع لا يدل على بقائه حتى من حيث كونه موضوعا لاستصحاب حكمه لان بقائه من هذه الجهة ايضا يكون من لوازمه العقلية و لذا لا ينفع استصحاب الموضوع لاثبات حكمه او لجواز استصحاب حكمه.

و كك الكلام فى الصورة الثالثة و هى ان يكون الشك فى الحكم غير مسبب عن الشك فى الموضوع بل يكون كل واحد منهما ناشيا من سبب على حدة فان استصحاب بقاء الموضوع فى هذه الصورة ايضا لا يدل على ثبوت حكمه او

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست