responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 190

اكثر يكون على نحوين الاول ان يكون تركبه منهما بنحو الانضمام و التقارن كما اذا كان مركبا من جوهر مع جوهر آخر او من عرض مع عرض آخر الثانى ان يكون تركبه منهما بنحو الاتحاد و التقييد كما اذا كان مركبا من جوهر و عرضه. و اشكال المثبتية المزبورة و ان كان واردا على النحو الثانى و لكنه لا يكون واردا على النحو الاول اذ يكفى فيه ثبوت كل واحد من الجزءين و لو بالاستصحاب فانه يتحقق معه الكل الانضمامي بعد ضم الجزء الآخر اليه قهرا لانه لا يكون اتحاديا حتى يلزم احراز اتحادهما الذى يكون من لوازم استصحاب احد الجزءين بعد ضم الجزء الآخر اليه فيرد عليه اشكال المثبتية بل يكون انضماميا و لذا يكفى مجرد ثبوت كل واحد منهما اما بالوجدان و اما بالتعبد بالاستصحاب او امثاله من دون ان يرد عليه اشكال المثبتية.

هذا بالنسبة الى استصحاب الجزء و اما بالنسبة الى استصحاب الشرط فان كان الشرط شرطا للوجوب فهو يكون من النحو الاول من الجزء و ان كان شرطا للواجب فامره يدور مدار معنيها فبإحداهما يكون من النحو الاول و بثانيهما يكون من النحو الثانى. بيان ذلك:

ان الشرط ان كان شرطا للوجوب كالاستطاعة التى تستصحب مع الشك فى بقائها اجماعا فهو لا يكون بحيث يقيد الوجوب بها حتى يرد على استصحابها لغاية اثباته اشكال المثبتية و ذلك لان شرط الاستطاعة و امثالها يكون فى الحقيقة علة او جزء علة لوجوب الحج و لا يكون قيدا له و لا ريب فى ان احراز العلة سواء كان بالوجدان او بالتعبد مستتبع لوجوب معلوله قهرا. و هذا بخلاف ما اذا كان الشرط شرطا للواجب كالاحرام بالنسبة الى الحج او الطهارة بالنسبة الى الصلاة فان مثل هذه الشرائط يكون قيدا للواجب و هو يكون على قسمين.

الاول ان يكون الشرط خارجا عن المشروط بذاته و داخلا فيه باضافته و هذا هو المراد مما اشتهر فى السنتهم (تقيد جزء و قيد خارج) ففى هذا القسم‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست