responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 189

نظره متسعا بحيث ينطبق على عدم ترتيب لازم الواسطة الخفية ايضا اذ لو كان فى نظره مضيقا و مختصا بما لا تكون له واسطة اصلا لما يشك فى الحكم بعدم تطبيقه عليه بل يحكم بعدمه قطعا.

و لكنا نقول ان حرمة النقض يدور مدار متعلقه الذى عبارة عن المتيقن بعد لزوم جعل اليقين المذكور فى الدليل عبرة له و حيث ان حرمة نقض المتيقن يكون باعتبار احكامه التى قد جعلها الشارع له و هى منصرفة حسب الفرض الى الاحكام بلا واسطة التى تكون مجرى الاستصحاب فلذا لا يبقى مجال لنظر العرف فى الحاق الاحكام مع الواسطة بها سواء كانت الواسطة خفية او غير خفية لان حرمة النقض قد حدد بسبب الانصراف المزبور الى الاحكام بلا واسطة فقط و ان كان فى حد نفسه متسعا بحيث يصدق حتى مع كون الواسطة خفية. اللهم إلّا ان يقال ان الانصراف المزبور لا يشمل مثل هذه الواسطة و لزومها و لكن يرد عليه ان هذه الواسطة و لزومها على هذا القول تبقى تحت دليل حرمة النقض بلا حاجة الى ايكال الامر بنظر العرف. او يقال ان تطبيق المفاهيم ايضا يكون كتشخيص المفاهيم بنظر العرف كما اعتقد به شيخنا الحائرى ره و لكن يرد عليه ايضا ان المفاهيم بعد تشخيصها ينطبق على مواردها قهرا و لا تحتاج الى التطبيق حتى ببحث عن انه يكون بيد العرف اولا يكون و ان شئت قلت انطباق المفهوم على المصداق يكون بنظر العقل و ان كان تشخيص نفس المفهوم او المصداق بنظر العرف فافهم.

[حول استصحاب الجزء او الشرط لاحراز الكل او المشروط]

الامر الثالث انه لا اشكال فى جريان الاستصحاب بالنسبة الى الكل و اما بالنسبة الى الجزء او الشرط لغاية احراز الكل فقد اشكل عليه بالمثبتية من حيث ان اثبات الجزء او الشرط لا يدل على اثبات الكل حتى بعد ضم ساير الاجزاء و الشرائط اليه إلّا بالملازمة.

و الحق فى هذه المسألة ان يقال ان الكل المركب من الجزءين او

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست