responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 178

بين ان يكون تعذر جزء من اجزاء المامور به بعد الوقت او يكون قبل الوقت و لكن لا يظهر من كلامه وجه عدم الفرق و انه هل يريد من الاستصحاب الذى يجريه قبل الوقت الاستصحاب التنجيزى فيرد عليه انه لم يثبت حكم تنجيزى قبل الوقت حتى يستصحب ام يريد الاستصحاب التعليقى بتقريب انه كما يجرى استصحاب بقاء وجوب جميع اجزاء المامور به قبل الوقت اذا شككنا فى انه يتعذر جزء منه بعد مجى‌ء الوقت فكك يجرى استصحاب بقاء وجوب باقى اجزائه قبله اذا علمنا بانه يتعذر جزء منه بعده فانه كما يصح استصحاب وجوب صلاة الظهر قبل مجى‌ء وقتها بالنحو التعليقى المستتبع لتحصيل مقدماتها كك يصح هذا الاستصحاب حتى مع العلم بتعذر التشهد الذى يكون من اجزائها الغير الركنية مثلا. و بالجملة لا يبدو فرق بين استصحاب وجوب جميع الاجزاء و معظمها بالنسبة الى قبل الوقت او بعده‌

و اشكل عليه بان استصحاب وجوب معظم الاجزاء يتوقف على ثبوت تعذر بعض الاجزاء و هو لا يثبت إلّا بعد الوقت. و لكن يرد هذا الاشكال بان الاستصحاب ان كان لغاية الاشتغال بمعظم الاجزاء فهو يتوقف على ثبوت تعذر بعض الاجزاء بعد الوقت و اما ان كان لغاية الاشتغال بالمقدمات كتحصيل الطهارة للصلاة على فرض تعذرها فى الوقت فاستصحاب بقاء وجوبها يجرى و ينفع قبل الوقت قطعا.

التنبيه الثالث عشر [حول الفرق بين الامارات و الاصول كالاستصحاب من حيث عدم حجية اللوازم فى الاول و حجيتها فى الثانى‌]

قد اختلفوا فى حجية لوازم الاصول و منها الاستصحاب على قولين بعد اتفاقهم على حجية لوازم الامارات. المشهور بين المتأخرين و هو الحق عدم حجيتها و قد قيل لتوجيه هذا الفرق وجوه.

الوجه الاول ما قاله النائينى و محصله ان حجية الامارات تكون من جهة كشفها عن الواقع. غاية الامر ان هذا الكشف يكون ناقصا و لكن الشارع‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست