responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 177

مع غيره فيشك فى تحققها لو لم يقطع بعدمها.

و لكن يرد على الاستاذ ان تحقق هذه الوحدة لا يكون قطعيا حتى مع بقاء معظم اجزائه الا فى الموضوعات العرفية التى تبتنى على التسامح و اما فى الموضوعات الشرعية التى لم نقف على حقيقتها و لم تتميز لنا اجزائها الاصلية عن غير الاصلية فاحراز بقاء الموضوع فيها و كذا احراز تحقق هذه الوحدة فيها بدعوى بقاء معظم اجزائها مشكل جدا اذ يحتمل جدا ان يكون لجزئها الصغير دخل تام فى تحقق الموضوع المشتمل عليه بحيث انه لا يتحقق و لا يؤثر بدونه. و ان شئت تصديق هذا فانظر الى الصلاة التى جعل القيام المتصل بالركوع من اركانها مع انه يكون بحسب الظاهر اقل مرتبة و تاثيرا من القراءة و امثالها.

و بالجملة مع تعذر بعض اجزاء المركب المامور به يشكل استصحاب بقاء وجوبه و لو كان هذا البعض من اجزائه الصغيرة من اجل انه لا يحرز معه بقاء الموضوع الشرعى‌ [1] نعم لا باس باستصحابه عند الشك فيه اذا تبين من القرائن المعتبرة عدم دخل ذاك البعض فى حقيقة الموضوع الشرعى.

ثم ان الشيخ صرح بانه بناء على جريان الاستصحاب المزبور لا فرق‌


[1] و يمكن ايضا ان يوجه عدم جريان الاستصحاب عند الشك فى بقاء وجوب ساير اجزاء المركب المامور به بعد تعذر بعضها بان هذا الشك مسبب عن الشك فى ان الوجوب الذى تعلق بالمركب المشتمل على الاجزاء هل يكون له ظهور فى تعلقه بمجموع الاجزاء او لا يكون له هذا الظهور لانه ان كان له هذا الظهور فلا ريب فى عدم بقاء وجوب ساير الاجزاء بعد نعذر بعضها ظاهرا. و حيث انه يكون له هذا الظهور فى جميع الموارد الا فى الموارد التى دل الدليل على خلافه فلا بد من ان يحكم بعدم بقاء وجوبه بعده و بعبارة اخرى مع هذا الظهور المتحقق فى غالب الموارد لو لا كلها لا معنى للشك فى عدم وجوب ساير اجزاء المركب بعد تعذر بعضه حتى يجرى فيه الاستصحاب او ساير الاصول العملية

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست