responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 176

عن حقيقته و لذا لا يضر طوله او قصره باستصحابه و بعبارة اخرى الجزء المتعذر لا يكون دخيلا فى الموضوع الواقعى حتى يلزم من عدمه عدمه بل يكون من حالاته و لذا لا يلزم من عدمه عدمه.

و يرد عليه انه لو احرز و لو بالنظر الى الروايات و القرائن الخارجية ان الجزء المتعذر لا يكون له دخل تام فى موضوع المكلف به و ان الاجزاء الباقية تكون اركان اصلية له فلا كلام فى بقاء وجوبها حتى بدون استصحابه كما انه لا كلام ايضا فى عدم بقاء وجوبها لو احرز خلافه و لكن الكلام لا يكون فى هذين الفرضين بل يكون فى الفرض الذى لم يحرز هذا و لا ذاك ففى هذا الفرض يشك فى انه هل يمكن اثبات بقاء وجوب الاجزاء الباقية او لا يمكن. و الحق انه يشكل اثباته بالاستصحاب لانا لا نكون واقفين على حقيقة الموضوعات الشرعية ما لم يبينها الشارع لنا و لا ريب فى انه مع عدم الوقوف عليها لا يحرز وحدة القضية و المتيقنة المشكوكة عند فقد بعض اجزائها و لا يقطع ح ببقاء موضوعها و كك الكلام بالنسبة الى قاعدة الميسور فانها ايضا يشكل جريانها فى الموضوعات الشرعية التى لم تتميز لنا اجزائها الاصلية الركنية عن جزائها الغير الاصلية اذ يحتمل جدا ان يكون مسح الرأس مثلا اكثر دخلا فى حقيقة الوضوء من عسل اليدين. نعم فى الموضوعات العرفية و كذا فى الموضوعات الشرعية التى ميزت لنا اجزائها الاصلية عن اجزائها الغير الاصلية و لو بالنظر الى القرائن الخارجية كرواية لا تعاد فى الصلاة مثلا ليجرى الاستصحاب و كذا قاعدة الميسور بلا اشكال:

و اورد على هذا الوجه ايضا انه يلزم عليه ان يجرى استصحاب الوجوب بالنسبة الى باقى الاجزاء مطلقا و لو كان هذا الباقى قليلا جدا كما اذا لم يقدر فى الوضوء الا على غسل الوجه مثلا.

و اجاب الاستاذ النائينى عن هذا لا يراد بانه اذا كان باقى الاجزاء قليلا جدا لا تنحفظ وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة. لان هذه الوحدة تبتنى على بقاء المستصحب الذى لا اقل فيه من بقاء معظم اجزائه فانها تتحقق معه قطعا و اما

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست