responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 163

قلت لو يلاحظ الاستصحاب بالنسبة الى شخص الطهارة الاولى او الثانية فيرد عليه الاشكال المزبور و لكنه لا يلاحظ بالنسبة اليه بل يلاحظ بالنسبة الى كلى الطهارة التى يكون لها فردان و هما الطهارة الاولى و الطهارة الثانية و لا ريب فى ان الطهارة بهذه الملاحظة نكون مقطوعة التحقق و مشكوكة الارتفاع و لذا تستصحب بلا اشكال اللهم إلّا ان يقال ان الاثر لا يترتب على الكلى ما لم يتشخص فى شخص خاص فتامل.

الثالث التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة فالحق ما قاله المشهور و بين العلم بها فالحق ان يؤخذ بمثلها لا بضدها بعكس القول الثانى و استدل عليه بانه اذا توارد الحالتان بعد العلم بالحالة السابقة عليهما كالطهارة فلا محالة يشك فى بقاء هذه الحالة السابقة و لذا تستصحب بلا اشكال.

و يرد عليه مضافا الى القطع بانتقاض الحالة السابقة بضدها حسب الفرض ان استصحابها يبتلى بشبهة عدم اتصال الشك باليقين كما قررناها فى ضمن الوجوه السابقة.

التنبيه الحادى عشر اذا ورد عام و خصص بعض افراده فى بعض الازمنة

فهل يكون المرجع بعد انقضاء زمان تخصيصه عموم حكم العام ام يكون المرجع استصحاب حكم الخاص ام يفصل فى المسألة بحسب انحاء اعتبار الزمان من الظرفية او القيدية و من الاول او الوسط فيه اقوال. مثال هذا عموم قوله تعالى‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) باعتبار تخصيصه فى زمان الخيار كالغبن و غيره فانه بعد انقضاء الزمان المتيقن من الخيار يشك فى انه هل يتمسك بالعموم الدال على وجوب الوفاء فيحكم بفورية الخيار و لزوم العقد بعدها او يتمسك باستصحاب حكم الخاص فيحكم‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست