responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 164

بتراخى الخيار و عدم لزوم العقد الا بعد قبول ذى الخيار. و لتنقيح هذا البحث المهم الذى يترتب عليه ثمرات كثيرة فى كثير من المسائل الفقهية لا بد من تقديم امور

الامر الاول ان الاصل فى الزمان ان يكون ظرفا لمتعلقه إلّا ان يقوم دليل على قيديته و لا فرق فى هذا بين ان يكون متعلقه من الاعيان الخارجية او من الافعال التدريجية او الدفعية او من الاحكام التكليفية او الوضعية و ذلك لان الزمان او المكان او غيرهما من العوارض يكون من لوازم وجود كل شى‌ء طبعا سواء اعتبره معتبر او لم يعتبره اصلا و لا ريب فى ان هذا يناسب مع كونه ظرفا لا قيدا اذ القيدية تحتاج الى اللحاظ الزائد على اصل لزومه بخلاف الظرفية فانها لا تحتاج اليه بل تتحقق بنفسها.

الامر الثانى ان الزمان ان كان ظرفا لمتعلقه و هو الذى لم يقم دليل على قيديته فيمكن ان يجرى الاستصحاب بالنسبة الى حكم الخاص بعد انقضاء زمانه و اما ان كان قيدا له و هو الذى قام دليل على قيديته فلا يمكن ان يجرى الاستصحاب المزبور لان القيد مفرد و موجب للتنويع بحيث انه يصير جرى حكم الموضوع المشتمل على القيد الى الموضوع الغير المشتمل عليه من باب تسرية الحكم من موضوع الى موضوع آخر. نعم عدم امكان جريان الاستصحاب فى هذا الفرض لا يكون ملازما للتمسك بالعام بل يكون فيه تفصيل بين ما اذا كان العموم الزمانى المستفاد من العام افراديا و هو الذى يحصل من الحكم السنخى او مجموعيا و هو الذى يحصل من الحكم الشخصى كما سنشير اليه.

الامر الثالث انه ربما يتوهم ان التمسك بالعام يدور مدار اعتبار اجزاء الزمان فيه بنحو القيدية لانه على هذا الفرض يصير اكرام زيد فى جميع الايام مثلا اكرامات متعددة بتعداد كل واحد من الايام فاذا خصص اكرامه فى بعض الايام يتمسك بعموم وجوب اكرامه فى جميع الايام لاثبات وجوبه فى باقى الايام. و لكنه ليس كك لان وجه التمسك بالعام لا ينحصر بصورة قيدية الزمان‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست