responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 162

على جريانهما و تساقطهما بالمعارضة فما تكون وظيفة المكلف فى هذه الصورة المعبر عنها بتوارد الحالتين و قد اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال.

الاول و هو الحق الذى عليه المشهور انه يجب عليه ان يرجع الى اصالة الاشتغال بتقريب انه يشك على اى حال فى تحقق الطهارة التى تكون شرطا للصلاة و لا ريب فى ان الاشتغال اليقينى بهما يقتضى البراءة اليقينية و هى لا تتم الا بتحصيل الطهارة.

الثانى التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة على الحالتين فالحق ما قاله المشهور و بين العلم بها فالحق ان يؤخذ بضدها و استدل عليه بانا نقطع بانتقاض الحالة السابقة بضدها و لكن نشك فى انتقاض ضدها بالضد الآخر لعدم العلم بتاخر الضد الآخر عنه و لذا يستصحب بقائه بلا اشكال. مثلا اذا علم بطهارته سابقا و علم بتحقق الحدث و الطهارة بعدها مع الجهل بالمتقدم منهما فانه يقطع ح بانتقاض طهارته السابقة بالحدث المتحقق بعدها و لكن لا يعلم بانتقاض هذا الحدث بالطهارة الثانية لاحتمال ان يكون تحققها قبل الحدث و عقيب الطهارة الاولى و مع الشك فى انتقاضه بها يستصحب بقائه بلا اشكال.

و يرد عليه انه و ان علم بانتقاض الطهارة الاولى بالحدث إلّا انه علم ايضا بتحقق الطهارة الثانية و لكن يشك فى انتقاضها بالحدث لاحتمال ان يكون تحققه قبلها و عقيب الطهارة الاولى و مع هذا الشك يستصحب بقاء الطهارة الثانية غاية الامر انه يعارض مع استصحاب بقاء الحدث فيتساقطان و معه يلزم الرجوع الى اصل آخر كاصل الاشتغال حسبما قاله المشهور.

ان قلت انه لا يجرى استصحاب الطهارة حتى يتعارض مع استصحاب الحدث لان الطهارة الاولى نقطع بارتفاعها بالحدث حسب الفرض و الطهارة الثانية لا نقطع باصل تحققها حتى نستصحبها لاحتمال ان يكون وقوعها قبل الحدث و عقيب الطهارة الاولى و معه لا تتحقق طهارة مستقلة مقطوعة حتى نستصحبها

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست