responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 146

عرفا من جهة الشك فى بقاء مقتضيه الثانى ان يكون الشك فيه من جهة الشك فى عروض المانع عليه بعد القطع ببقاء مقتضيه الثالث ان يكون الشك فى بقاء طبيعى التكلم من جهة احتمال تحقق فرد آخر من التكلم حين القطع بزوال الفرد الاول و لكن مع كون الفردين متسانخين كما اذا كان كلاهما راجعين الى الموعظة مثلا الرابع يكون كالثالث و لكن يفترق عنه فى ان الفردين لا يكونان متسانخين بل يكونان متضادين كما اذا كان احدهما راجعا الى الموعظة و ثانيهما راجعا الى الهزل مثلا

لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الصورة الاولى و الثانية كما هو واضح و لا اشكال ايضا فى عدم جريانه فى الصورة الثالثة و الرابعة لانه يكون من مصاديق الوجه الثانى من القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى الذى قد ثبت عدم صحة استصحابه مع انه لو بنى على صحته ايضا لا يجرى فى الصورة الرابعة من اجل ان فرديه يكونان متضادين و لذا لا يكون بينهما كلى قريب حتى يعتمد عليه فى الاستصحاب عرفا و كك الكلام بالنسبة الى الامثلة المشابهة

[فى استصحاب الاحكام المقيدة بالزمان‌]

الموضع الثانى فيما يعتبر فيه الزمان عرضا باعتبار الشارع او غيره كالاحكام المقيدة بالزمان اذا شك فى بقائها بعد انقضاء زمانها كما اذا شك فى بقاء وجوب الجلوس قبل الظهر فيما بعد الظهر. و هذا الشك تارة يكون فى فرض اعتباره بنحو القيدية و اخرى يكون فى فرض اعتباره بنحو الظرفية و ايضا تارة يكون فى فرض اعتبار الزمان بالنسبة الى الموضوع او المتعلق فيصير الحكم مطلقا و اخرى يكون فى فرض اعتباره بالنسبة الى الحكم فيصير الموضوع مطلقا فهاهنا صور اربعة [1]


[1] تصوير الشك فى بقاء الاحكام المقيدة بزمان خاص بعد انقضاء الزمان الخاص مشكل جدا لان نفس تقييدها به يدل على عدم بقائها بعد انقضائه فان كل قيد ظاهر فى ان الحكم المقيد به يدور مداره وجودا و عدما و إلّا فلا يكون قيدا-

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست