responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 147

الصورة الاولى ان يكون الزمان قيدا لموضوع الحكم ففى هذه الصورة استصحاب الحكم بعد انقضاء زمانه اما يكون بالنحو الكلى و اما يكون بالنحو الشخصى لا ريب فى انه لا يصح استصحابه بالنحو الشخصى لان الزمان مع كونه قيدا كما هو المفروض موجب لتشخص متعلقه و هذا يكون شان كل قيد بالنسبة الى متعلقه سواء كان القيد زمانا او كان شيئا آخر و لذا يكون استصحاب الحكم المترتب على المقيد به بالنسبة الى غير المقيد به من باب تسرية الحكم من موضوعه الى موضوع آخر و بعبارة اخرى نقول ان الحكم اما تعلق بالموضوع المقيد بالزمان و اما تعلق بالموضوع الغير المقيد به فان كان الاول كما هو المفروض فهو يدل بنفسه على زوال حكمه بعد انقضاء زمانه و معه لا وجه لاستصحابه و ان كان الثانى فهو مضافا الى انه خلاف المفروض يدل بنفسه على بقاء حكمه من دون حاجة الى استصحابه.

و اما استصحابه بالنحو الكلى بمعنى ابقاء طبيعى وجوب الجلوس قبل الظهر فيما بعد الظهر فقد يقال انه يكون مصداقا للقسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى بدعوى ان الوجوب بعد الظهر يحتمل تحققه مع الوجوب قبل الظهر و لو لاحتمال كونه بنحو تعدد المطلوب الذى يكون نظيرا لاعتبار وجود مرتبة قوية من الوجوب قبل الظهر و بقاء مرتبة ضعيفة منه بعد الظهر.

و بهذا السر لا يبعد ان يقال انه يجرى الاستصحاب بالنحو الشخصى ايضا بتقريب ان الزمان الخاص و ان كان من مشخصات متعلقه و مفرداته كما اشير اليه إلّا ان هذا يكون بالنظر الدقيق العقلى و اما بالنظر المسامحى العرفى فالظاهر ان العرف لا يرى الزمان او القيود الاخرى من مقومات الموضوع بل يريها من حالاته و يعتقد بان الموضوع عبارة عن ذات الشى‌ء غير المقيد به او بنظائره كما


- و لا ريب فى انه مع هذا الظهور المنعقد لكل حكم من الاحكام المقيدة بقيد لا يشك فى بقائه بعد زوال قيده حتى يستصحب بقائه بل يظن او يقطع بعدم بقائه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست