responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 133

الذى كان قبل الذبح مقطوعا و لو بالعدم الازلى. تقريب الاشكال هو ان العدم الازلى الذى نريد ان نستصحبه لم يكن له اثر عملى حين كونه عدما ازليا فكيف يترتب الاثر العملى على استصحابه مع ان الاستصحاب يكون بمعنى ابقاء ما كان على ما كان.

و يظهر دفعه بان هذه المعنى لا تكون مذكورة فى ادلة الاستصحاب بل تكون متلقاة او متوهمة من ظواهرها و إلّا فلا يكون فرق واقعا بين ان يكون الاثر الشرعى المترتب عليه فى ظرف اليقين السابق او فى ظرف الشك اللاحق فعدم التذكية الذى كان مقطوعا قبل الذبح و ان لم يترتب عليه اثر شرعى فى هذا الظرف إلّا انه يكفى ترتبه عليه بعد استصحابه و لا يكون اشكال فى ترتبه عليه بعد استصحابه من جهة عدم ترتبه عليه قبله لعدم وجود شاهد يشهد على لزوم ترتبه عليه قبله لا فى الروايات و لا فى ساير الادلة نعم يمكن ان يكون فيه اشكال من جهة المثبتية بدعوى ان استصحاب عدم تذكيته قبلا لا يثبت انه يكون غير مذكى بعدا و لكنه اجنبى عما نحن بصدده فى هذا التنبيه و قد اشرنا اليه فى اواخر التنبيه الثالث و قد يقرب الاشكال بوجوه آخر ايضا و هو ان العدم الازلى و ما يتخيل له من الاثر لا يكون مجعولا اصلا حتى ينفع استصحابه‌

و لكنه ايضا مندفع بانه يكفى فى ترتب الاثر على الاستصحاب ان يكون ذو الاثر وضعه او رفعه بيد الشارع و حيث انه كان ممكنا للشارع ان يرفع العدم الازلى و اثره بجعل احكام خاصة فى قباله و مع ذلك لم يرفعه بل ابقاه بحاله فيكون هو كالوجود الذى وضعه الشارع فى ترتب الاثر عليه‌

التنبيه السادس انه يعتبر فى الاستصحاب امور ثلاثة

الاول ان يكون حكما شرعيا او موضوعا

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست