responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 134

ذا حكم شرعى الثانى ان ينتهى العمل به الى اثر عملى الثالث ان يكون ترتب الحكم على موضوعه بحكم الشرع لا بحكم العرف او العقل‌

و الدليل على ذلك كله هو ان دليل الاستصحاب كقوله لا تنقض اليقين بالشك ينظر الى القضايا الشرعية و يوسعها بالاعم من الواقعى و التعبدى و لا ريب فى ان هذا منوط بثبوت قضية شرعية قبلا و إلّا فلا يكون لدليل الاستصحاب موضوع فى الحقيقة و لا فرق فى هذا كله بين ان يكون مفاد الاستصحاب الجرى العلمى بمعنى عامل معه معاملة اليقين او المتيقن و بين ان يكون مفاده جعل المماثل كما قال به الآخوند اذ على كل حال لا بد من ان يكون هناك قضية شرعية حتى نشك فى بقائها فنستصحبها لجعل مثلها او للعمل على وفقها و بالجملة دليل الاستصحاب منصرف الى الموارد التى ثبتت فيها قضية شرعية يترتب على موضوعها اثر عملى بحكم الشارع‌

و من هنا تعرف وجه الفرق بين صحة استصحاب بقاء العدالة لترتب اثر جواز الاقتداء به و عدم صحة استصحاب بقاء رأى المجتهد لترتب اثر وجوب اتباعه و ذلك لانه ورد من الشارع خطاب بالنسبة الى الاقتداء بالعادل مثلا و لذا يوسع دليل الاستصحاب و لو ظاهرا هذا الحكم الذى رتبه الشارع على موضوع العادل واقعا و لكن لم يرد منه خطاب بالنسبة الى الاخذ برأى المجتهد اذ الاخذ برأى المجتهد لا يكون بحكم الشارع بل يكون بحكم العقل حتى انه لو فرض صدور خطاب من الشارع بالنسبة اليه فهو يكون ارشادا الى حكم العقل و لذا لا يعمه دليل الاستصحاب الذى ينظر الى حكم الشارع و كك الكلام فى ساير الاحكام الشرعية و العقلية

التنبيه السابع فى انه لا فرق بين احكام هذه الشريعة و بين احكام الشرائع السابقة

من‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست