responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 132

حكم الشرع مناف لما قلتموه آنفا فى ضمن الايراد على الآخوند من ان حكم العقل بغائية الغليان للطهارة المنجزة يكون لازما لحكم الشرع بان العصير العنبى اذا غلا ينجس و لذا لا يكفى استصحاب النجاسة المعلقة لاثبات ارتفاع الطهارة المغياة التى يستفيدها العقل من حكم الشرع‌

قلت ان حكم العقل هناك يكون بمناط المضادة بين الحكم بالنجاسة المعلقة و الحكم ببقاء الطهارة المنجزة و لا يكون بملاحظة نفس الحكم بالنجاسة المعلقة و لكنه هنا لا يكون بهذا المناط بل يكون بملاحظة نفس الحكم باكرام العالم و فى الحقيقة حكم العقل هناك يكون حكما تبعيا بل تبينيا و لكنه هنا لا يشبه بالتبعية بل يشبه بالاصلية فافهم‌

التنبيه الخامس انه يعتبر فى الاستصحاب ان يكون لمجراه اثر عملى فى ظرف بقائه‌

سواء كان له اثر عملى فى ظرف حدوثه ايضا او لم يكن و ذلك لان الدليل الاصلى لحجية الاستصحاب عبارة عن الروايات كقوله ع لا تنقض اليقين بالشك و حيث انه لا يكون بمعنى حرمه نقض اليقين من جهة نفسه لانه يكون منقوضا مع عروض الشك عليه قهرا فلا محالة يكون بمعنى حرمة نقض اليقين من جهة آثاره و آثار متعلقه و لكن هذه الآثار لا تشمل الآثار السابقة على الشك الفعلى لانها خارجة عن مصبه بل تشمل خصوص الآثار المقارنة معه او اللاحقة عليه لانها هى التى تعرض من زمان الشك الفعلى الذى يحرم نقض اليقين السابق به و هذا يكون بمعنى ترتيب الآثار العملية فى ظرف البقاء فى الحقيقة.

و بهذه الملاحظة يرتفع الاشكال عن الاستصحاب الجارى فى الاعدام الازلية سواء كان بالنسبة الى الحكم او كان بالنسبة الى الموضوع كاستصحاب عدم التذكية

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست