responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 116

يستصحب نعم يمكن ان يستصحب عدم تحقق كل واحد من هذين العنوانين إلّا ان اثبات وجود الآخر به يكون من لوازم الاستصحاب المزبور و لذا لا يثبت به الا على القول بالاصل المثبت.

و لكن يرد عليه ان موضوع الحرمة و النجاسة لو كان عنوان الميتة التى تكون امرا وجوديا فالحق يكون كك و لكن موضوعها و خصوصا موضوع الحرمة و ان ذكر فى بعض الادلة بعنوان الميتة إلّا انه قد ذكر فى ساير الادلة بعنوان عدم التذكية مثل قوله تعالى‌ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ‌ .... وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) فان الجملة الاخيرة من الآية تدل على ان ما لم يذك فهو حرام و لذا لا يرد على استصحاب عدم التذكية اشكال المثبتية لانه لا يراد من استصحابه احراز لازمه الذى عبارة عن الموت مثلا بل يراد منه احرار نفسه التى يترتب عليها حكم الحرمة قهرا.

اضف الى هذا انه لم يثبت لنا اصلا ان الميتة تكون امرا وجوديا بل يحتمل فيها احتمالات ثلاثة الاول ان يكون بمعنى حتف الانف الثانى ان يكون بمعنى الحاصل من عدم التذكية فعلى هاتين المعنيين تكون الميتة امرا وجوديا فلا ينفع استصحاب عدم التذكية لاثباتها. الثالث ان تكون بمعنى نفس عدم التذكية فعلى هذه المعنى تكون الميتة امرا عدميا و لذا ينفع استصحاب عدم التذكية لاثباتها بل يكون هو هو فى الحقيقة فلا يرد عليه اشكال المثبتية و لا يبعد ان تكون الميتة فى اصطلاح الشارع بالمعنى الثالثة التى تكون مقابلة للتذكية بالتناقض لا بالتضاد

النحو الثانى ان موضوع النجاسة و الحرمة عبارة عن عدم التذكية لا الميتة إلّا ان استصحاب عدم التذكية لا يفيد شيئا لانه ان كان بملاحظة حال الزهاق فهو و ان كان مؤثرا و لكن لم تكن له حالة سابقة حتى تستصحب و ان كان بملاحظة حال الحياة فهو و ان كانت له حالة سابقة ازلية بل نعتية لصدق عدم المذكى على الحيوان الذى لم يزهق روحه بعد و لكن استصحاب عدم التذكية بملاحظة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست