responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 117

حال الحياة لا يكون مؤثرا لانه لا يدل على ان زهاق روحه قد وقع فى حالة عدم التذكية مع ان موضوع الحرمة و النجاسة عبارة عن عدم التذكية المقيد بحالة زهاق روحه و بعبارة اخرى هذا الاستصحاب يكون من مصاديق استصحاب الكلى بعد زوال احد فرديه لاثبات فرده الآخر مع انه قد ثبت بطلانه.

و يرد عليه ايضا ان موضوع الحرمة و النجاسة لا يكون عدم التذكية المقيد بحالة زهاق روحه بل يكون عدم التذكية المقارن به و حيث ان زهاق روحه محرز بالوجدان و عدم تذكيته محرز بالتعبد الحاصل من الاستصحاب النعتى او الازلى فيحرز بهما جزئى الموضوع قهرا من دون ان يرد عليه اشكال المثبتية و من هنا تعرف ان اشكال المثبتية الوارد على استصحاب العدم الازلى يختص بما اذا اعتبر الجزء الآخر للموضوع مقيدا بمفاده و ذلك لان احراز التقييد لا يثبت بنفس الاستصحاب بل يثبت بلازمه و هذا بخلاف ما اذا اعتبر الجزء الآخر للموضوع مقارنا بمفاده فانه يثبت بنفس الاستصحاب لا بلازمه الذى يلزم منه اشكال المثبتية فافهم و سنشير الى هذا الاستصحاب فى التنبيه الخامس مضافا الى ما فصلناه فى مبحث البراءة

التنبيه الرابع [فى الاستصحاب التعليقى و ما احتج به مانعوه‌]

فى الاستصحاب التعليقى او التقديرى الذى يجريه جمع من العلماء فى مثل قوله ع (العصير العنبى اذا غلا ينجس) حين ما يصير العنب زبيبا و يشك فى بقاء الحكم المزبور لعصيره و قد اختلفوا فيها على اقوال ثلاثة الاول انه يجرى مطلقا الثانى انه لا يجرى مطلقا الثالث التفصيل بين ان يكون الحكم مستفادا من الدليل الشرعى فيجرى او مستفادا من الدليل العقلى فلا يجرى و الحق انه يجرى مطلقا و لنذكر اولا حجة المانعين التى ابتنيت على امور نشير الى اهمها.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست