responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 115

فيها و نظر العرف يختلف حسب اختلافها ففى بعضها يرى زوال المرتبة القوية موجبا لزوال المرتبة الضعيفة ايضا للاتحاد الذى يرى بينهما فلا يستصحبه و فى بعضها لا يرى هذا فيستصحبه.

تذييل‌

المشهور بينهم انه تجرى اصالة عدم التذكية عند الشك فيها فنثبت بها حرمة الحيوان و نجاسته و حيث ان هذه الاصالة تكون من مصاديق القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى لانها تكون بمعنى استصحاب عدم التذكية بالوجه الكلى بعد القطع بزوال فرده الاول المتحقق فى حال حياة الحيوان لاثبات فرده الثانى المتحقق فى حال زهاق روحه فلذا لا باس هنا لان نبحث عنها بنحو الاجمال و هذا البحث قد صار مطرحا فى كلام العلماء بملاحظة ما قاله الفاضل التونى ردا على المشهور على ما حكاه الشيخ و هو «ان عدم المذبوحية لازم لامرين الحياة و الموت حتف الانف و الموجب للنجاسة لبس هذا اللازم من حيث هو بل يكون ملزومه الثانى اعنى الموت حتف الانف فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف الانف و المعلوم ثبوته فى الزمان السابق هو الاول لا الثانى و ظاهر انه غير باق فى الزمان الثانى» و قد فسروا قول الفاضل بنحوين.

النحو الاول ان موضوع الحرمة و النجاسة عبارة عن عنوان الميتة التى تكون بمعنى الموت حتف الانف كما ان موضوع الحلية و الطهارة عبارة عن عنوان المذكى الذى يكون بمعنى الذبح على الطريقة الشرعية و لا ريب فى ان كل واحد من هذين العنوانين يكون امرا وجوديا لا يكون له حالة سابقة حتى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست