اختلفوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف و عدمه [1].
و قبل بيان الحق في المقام نقول: إنّ المحقق الخراساني (قدّس سرّه) قد نقل في هذا المقام اتفاق الكل على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق.
و لا ريب في أنّ اتفاقهم على ذلك لو ثبت، كما ادعاه المحقق المذكور، ليس بمفيد و لا يكون حجة لجواز التخصيص به، مع أنّه قد اختلفوا في ذلك أيضا كما يظهر من العضدي [2]، و بعضهم ذهب إلى التفصيل و قال بجوازه إذا كان المفهوم بالأولوية، و عدم الجواز إذا كان ملاكه مساواة الموضوع المسكوت عنه في الكلام مع الموضوع