responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 498

الفصل العاشر تخصيص العام بالمفهوم المخالف‌

اختلفوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف و عدمه‌ [1].

و قبل بيان الحق في المقام نقول: إنّ المحقق الخراساني (قدّس سرّه) قد نقل في هذا المقام اتفاق الكل على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق.

و لا ريب في أنّ اتفاقهم على ذلك لو ثبت، كما ادعاه المحقق المذكور، ليس بمفيد و لا يكون حجة لجواز التخصيص به، مع أنّه قد اختلفوا في ذلك أيضا كما يظهر من العضدي‌ [2]، و بعضهم ذهب إلى التفصيل و قال بجوازه إذا كان المفهوم بالأولوية، و عدم الجواز إذا كان ملاكه مساواة الموضوع المسكوت عنه في الكلام مع الموضوع‌


[1]. الفصول الغروية: 212، سطر 22؛ كفاية الاصول 1: 363؛ فوائد الاصول 2: 555.

[2]. شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 275، و قال بعد الترديد في المسألة: «إنّ الأظهر هو التخصيص به».

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست