responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 499

المذكور فيه.

و أفاد المحقق المذكور في مقام تحقيق أصل المطلب: بأنّ العام و ما له المفهوم إذا وردا في كلام أو كلامين و كانا بحيث يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر و دار الأمر بين تخصيص العام أو إلغاء المفهوم، لا يمكن التمسك بأصالة العموم و لا الأخذ بالمفهوم، فلا بد من العمل بالاصول العملية إذا لم يكن أحدهما أظهر من الآخر بحيث يكون مانعا عن انعقاد الظهور في الآخر.

و أمّا إذا لم يكونا كذلك و لا يكون بينهما هذا الارتباط و الاتصال يعامل معهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر [1].

و لا يخفى: أنّ هذا ليس تفصيلا بين ما إذا كان كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر و بين ما إذا لم يكونا كذلك؛ فإنّ الحكم لا يختلف على كل حال.

و كيف كان، فالذي ينبغي أن يقال في المقام- بعد التنبيه على ما ذكرنا سابقا [2] بأنّ الملاك في أخذ المفهوم وجود القيد الزائد في الكلام، و أنّ هذا لا يفيد بأزيد من أنّ الموضوع بنفسه من غير ضم ضميمة لا يكون تاما في موضوعيته للحكم، و لا يستفاد منه أنّ مع فقد هذا القيد و قيام قيد آخر مقامه ليس موضوعا للحكم-: إنّ الكلام في تخصيص العام بالمفهوم المخالف راجع إلى الكلام في المطلق و المقيد و تعارضهما؛


[1]. كفاية الاصول 1: 363- 364.

[2]. تقدم في الصفحة 340 و ما يليها.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست