responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 497

راجعا إليه إلّا أنّه قد علم من الخارج كون المراد من قوله تعالى‌ وَ بُعُولَتُهُنَ‌ خصوص الرجعيات.

هذا، و الذي ينبغي أن يقال في المقام:- بعد ما ذكرنا سابقا من أنّ الأصل تطابق الإرادة الجدية مع الاستعمالية في كل مورد شك فيه إلّا إذا ثبت خلافه- إنّ مقتضى هذا الأصل إرادة العموم من المطلّقات، و كون ضمير «و بعولتهنّ» راجعا إلى المطلّقات و يراد منه بالإرادة الاستعمالية جميع المطلّقات. لكن بسبب القرينة الخارجية لا مجال للتمسك بالأصل المذكور بالنسبة إلى الضمير إلّا في الرجعيات. و اللّه تعالى أعلم.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست