responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 479

عند الفحص يكون تجرّيا على المولى، فلا فرق فيه بين مجاري الاصول العملية و اللفظية؛ لأنّ في مجاري الاصول اللفظية أيضا لو ترك الفحص يكون متجرّيا.

مقدار الفحص‌

ثم إنّه لا ريب في أنّ مقدار الفحص يختلف بحسب اختلاف المباني‌ [1]، فمن يرى وجوب الفحص من جهة العلم الإجمالي‌ [2] فمقدار الفحص- بحسب مبناه- إنّما يكون بمقدار يظفر به على المقدار المتيقن من المخصّصات.

و من يرى وجوبه من جهة الظن بوجود تلك المخصّصات‌ [3] فيجب عليه الفحص بمقدار يرتفع به ظنه.

و أمّا من كان موافقا للمحقق الخراساني (قدّس سرّه)، فحيث لم يعلم مراده من كون العام في معرض التخصيص و لم يفهم منه معنى معقولا صحيحا، فلا يمكن تعيين مقداره بحسب مبناه. اللّهم إلّا أن يقال بكون مراده ما ذكرناه و إن كان كلامه ليس وافيا له، فيكون مقدار الفحص في كل عام يحتمل تخصيصه في كلام الشارع بمقدار لا يصل الى حد العسر و الحرج، لا أن يهمل أمر الفحص بالمرة، أو إذا رأى عاما أو دليلا آخر


[1]. انظر المباني في فوائد الاصول 2: 547.

[2]. مطارح الأنظار: 202، سطر 15.

[3]. الوافية في اصول الفقه: 129- 130.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست