حكم بمجرده و عمل به و أفتى على طبقه من غير فحص عن مخصّصه أو معارضه.
فمسألة الفحص في باب الاجتهاد من التكاليف المهمة لمن كان في مقام الاجتهاد و الفتوى، فهو محتاج بعد تحصيل العلم- بالصرف و النحو بمقدار يعرف به ما يراد من الألفاظ المفردة و المركبة و أنحاء هيئاتها، و باللغة، و الفقه، و معاقد الإجماعات، و فتاوى العلماء، و غيرها- إلى كثير اطلاع من القرآن المجيد و تفاسير الآيات الكريمة زائدا على آيات الأحكام؛ لأنّ للاطلاع على الكتاب و التفاسير و أقوال علماء التفسير دخلا عظيما في استنباط الأحكام، و إلى علم الدراية و الرجال لا بمعنى الاكتفاء بتصحيح الغير بل بصرف جهده في معرفة الرجال بل لا يبعد أن يقال بلزوم احتياج المجتهد إلى الاطلاع على فتاوي العامة و ما هو المشهور بينهم بحسب الأزمنة المختلفة و الاطلاع على كتب أخبارهم. و بالجملة: فأمر الاجتهاد صعب جدا؛ و لنعم ما قال الشيخ (قدّس سرّه) في الفرائد «أعاننا على الاجتهاد الذي هو أشق من طول الجهاد».
و الحمد للّه رب العالمين، و صلى اللّه على خير خلقه محمد و آله الطاهرين.