يرفع بالفحص فبسبب الفحص لا يصح القول بجواز العمل بالعام و حجيته و لا يوجب الفحص تغييرا في حاله.
و اخرى: بأنّه إذا كان الملاك في وجوب الفحص العلم الإجمالي بوجود المخصّصات فلو تفحص الفقيه حتى ظفر بالمقدار المتيقن ينحل علمه الإجمالي- لا محالة- و فيما زاد على هذا المقدار يصير شكه بدويا، فلا يجب الفحص عن جميع العمومات. مع أنّا نرى أنّ الفقهاء يتفحصون عن المخصّص في جميع الموارد، كما لا يخفى.
و لا فرق فيما ذكر بين الاصول اللفظية و العملية.
فما أفاد في الكفاية [1]، و ما يظهر من بعض الأعاظم من المعاصرين:
من الفرق بأنّ الفحص في المقام عمّا يزاحم الحجة بخلافه في الاصول العملية؛ فإنّه بدون الفحص لا حجة، ضرورة أنّ العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة.
ليس في محله؛ لأنّه إن اريد بذلك أنّ المكلف لو ترك الفحص في الاصول اللفظية عمّا يعارضها و لم يكن في الواقع حكم يكون العام حجة كما إذا تفحص المكلف و لم يجد شيئا، فبابه و باب الفحص في الاصول العملية واحد بلا فرق بينهما؛ لأنّ فى كليهما يكون العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان. و إن اريد أنّ ترك الفحص في مجارى الاصول العملية مع عدم حكم للشارع واقعا أو عدم بيان يجده المكلف
[1]. كفاية الاصول 1: 354. و المراد من بعض الأعاظم هو النائيني (قدّس سرّه) في فوائد الاصول 2: 539.