responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 431

الفصل الخامس في التمسك بالعام عند إجمال المخصّص مفهوما

إذا ورد التخصيص على عام و كان المخصّص مجملا بحسب المفهوم، كما إذا كان مفهومه بحسب اللغة غير معلوم، أو كان لفظه من الألفاظ المشتركة، فهل يجوز التمسك بالعام في حكم ما شك أنّه من أفراد المخصّص من جهة إجمال مفهومه أو لا؟

فنقول: الخاص المجمل بحسب المفهوم إمّا أن يكون أمره دائرا بين المتباينين، كقولك: «أكرم العلماء إلّا زيدا» مع اشتراكه بين آحاد العام. و إمّا أن يكون بين الأقل و الأكثر، و هو على قسمين: أحدهما: أن يكون الأقل داخلا في الأكثر، كما إذا شك في أنّ الفاسق هل هو مرتكب الكبائر أو يعمّه و مرتكب الصغائر؟ و ثانيهما: ما لم يكن كذلك و لا يكون الأقل داخلا في الأكثر.

فإذا كان المخصّص متصلا فيسري إجماله إلى العام سواء كان إجمال المخصّص من جهة دورانه بين المتباينين أو الأقل و الأكثر

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست