responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 432

بقسميه، لعدم انعقاد ظهور للعام من أوّل الأمر لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل و الأكثر أو المتباينين. لكن العام حجة فيما عدا مورد الإجمال، و المخصّص حجة في الأوّل- إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر- من دون أن يكون العام حجة في الأكثر لفرض إجماله.

و أمّا إذا كان المخصّص منفصلا فيسري إجماله إلى العام إذا كان أمره دائرا بين المتباينين أو الأقل و الأكثر الذي لم يكن الأقل فيه داخلا تحت الأكثر. و أمّا إذا كان المخصّص منفصلا و دار أمره بين الأقل و الأكثر الذي كان الأقل داخلا تحت الأكثر فلا يسري إجماله إلى العام، بل هو المرجع فيما لم يكن الخاص مرجعا فيه، فتدبّر.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست