responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 430

قبيل القسم الثالث. فعلى هذا، لا مانع من الالتزام بصحة قول الشيخ (قدّس سرّه) إذا كان موافقا لما ذكرناه في المجاز.

هذا، و قد مضى منا في علائم الحقيقة و المجاز أنّ عمدة ما عليه الاعتماد في معرفة الحقائق كون المعنى مستفادا من حاق اللفظ من غير أن يتوسط شي‌ء آخر في البين، و هذا يكون غالب الموافقة مع الاطراد.

و أمّا طريق معرفة المجاز فهو: عدم استفادة المعنى كذلك من اللفظ.

ثم إنّه لا يخفى عليك: أنّه لا فرق في ما ذكر بين العام الاستغراقي و المجموعي كالدار، كما أشير إليه. و قد قلنا: إنّ العام المجموعي بالمعنى المشهور بين المتأخرين غير ما هو المذكور في كلام المتقدمين و أنّ هذا المعنى من العام المجموعي بالمعنى المذكور في لسان المتأخرين لم يوجد في الأحكام الشرعية أصلا [1]. هذا تمام الكلام في المقام.

و لا يخفى عليك: أنّ حجية ظهور العام في تمام الباقي من المسلّمات العرفية، فما ذكروه من الإشكال إنّما هو شبهة في مقابل البديهة. و الحمد للّه رب العالمين، رب اغفر لنا و لوالدينا يوم يقوم الحساب.


[1]. تقدم في الصفحة 378.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست