responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 394

الاستدلال على عدم التداخل‌

إنّ المحقق الخراساني (رضى اللّه عنه) قد اختار مذهب المشهور، و هو: عدم التداخل. و استدل له بأنّ ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه، و ذلك يقتضي حدوث الجزاء عند حدوث كل من الشرطين.

و لا ريب أنّه مع القول بكون حقيقة واحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل: إذا بلت فتوضأ و إذا نمت فتوضأ أو فيما إذا نام مكررا لا يمكن أن تكون محكومة بحكمين متماثلين، يكون مقتضى هذا الظهور فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب الوضوء بكل شرط غير ما وجب بالآخر. و لا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر، و إلّا يلزم رفع اليد عن هذا الظهور.

لا يقال: تقدير تعدد الفرد ينافي إطلاق الجزاء؛ لأنّ إطلاقه يقضي بوجوب الإتيان بمجرد وجود الطبيعة من غير تقييد و لو قلنا بأنّ متعلق الوجوب في كل من الجزاءين يكون فردا من الطبيعة غير ما هو متعلق الوجوب في الجزاء الآخر، يوجب تقييد إطلاق الجزاء.

فإنّه يقال: إنّ ظهور الجملة في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب يقتضي ذلك، أي تعدد الفرد، فيكون بيانا لما هو المراد من إطلاق الجزاء.

و لا دور بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء و ظهور إطلاق الجزاء؛ لأنّ ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان، و ظهور الجملة

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست