responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 395

فيما ذكر صالح لأن يكون بيانا، فلا ظهور له مع ظهورها [1].

ثم اعلم: أنّ الشيخ (قدّس سرّه) قد استدل لهذا المذهب بظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء و عليته له، و مقتضى ذلك كون كل علة علة لمعلول مستقل.

و بعبارة اخرى: ظهور الجملة الشرطية في مسببية الجزاء للشرط يقتضي كون الجزاء المسبب معلولا له بخصوصه، و لازم ذلك كون متعلق الوجوب في كل من الشرطين فردا من الطبيعة غير الفرد الذي يكون متعلق الوجوب في الآخر [2].

و لا يخفى: أنّ ما أفاد في الكفاية مأخوذ عمّا أفاده الشيخ (رضى اللّه عنه) مع تفاوت يسير؛ لأنّ الشيخ (قدّس سرّه) استدل بظهور الجملة في علية الشرط و معلولية الجزاء، و المحقق الخراساني (رضى اللّه عنه) استدل بظهورها في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط.

و الفرق بين التقريبين: أنّه على ما أفاده في الكفاية إذا قارن وجود أحد الشرطين مع الآخر لا مانع من وحدة الجزاء، و لا يكون هذا رفع اليد عن الظهور؛ لأنّه لا دلالة للجملة- بناء على ما أفاده- على طلب حدوث كل من الشرطين حدوث الجزاء مستقلا و لو في صورة مقارنة الشرطين، بل إنّما تدل على لزوم حدوث الجزاء عند حدوث الشرط قارن معه شرط آخر أم لا.


[1]. كفاية الاصول 1: 315- 318.

[2]. مطارح الأنظار: 179، سطر 15.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست