responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 393

لتعدد التكليف أو لا يوجب إلّا تكليفا واحدا؟ فإتيان المكلف بالفعل ثانيا يكون عزيمة. و على الأوّل، فهل يجب الإتيان بما هو قضية كل جزاء على حدة، أو يكفي إتيان فعل واحد؟ لو قلنا بأنّه لا مانع من اجتماع الوجوبين في محل واحد بعنوانين مختلفين، فلو أتى المكلف بفعل واحد بقصد امتثال الجميع يجزيه عن الجميع. و لو أتى بأفعال متعددة بقصد امتثال الأوامر المتوجهة إليه في كل جزاء لا مانع منه.

و يعبّر عن الاختلاف الأوّل بأنّ الأصل، أي ظاهر القضية، هل يقتضي تداخل الأسباب أو لا؟

و عن الثاني بأنّ الأصل هل يقتضي تداخل المسببات أو لا؟

و لا يخفى: أنّه لا مساس لهذه المسألة بالمسألة السابقة كما توهم في الكفاية؛ لأنّ البحث و الاختلاف في المسألة السابقة فيما إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء مع العلم بعدم تعدد الجزاء، بخلاف هذه المسألة.

و أيضا محل البحث فيما نحن فيه يكون فيما إذا كان الشرط بحسب ظاهر القضية سببا لتعلق التكليف بالمكلف، بخلاف المسألة السابقة فإنّ تعلق التكليف الصلاتي بالمكلف فيما إذا قال إذا خفي الأذان ... و إذا خفي الجدران ... مفروغ عنه و إنّما يبيّن بهما حد الانتقال من التمام إلى القصر.

هذا، مضافا إلى ابتناء المسألة السابقة على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، و عدم ابتناء مسألتنا هذه عليه أصلا. فلا مساس لكل واحدة منهما بالاخرى.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست