responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 300

الفصل العاشر في متعلق الأوامر و النواهي‌

اعلم: أنّ الاصوليين قد اختلفوا في أنّ متعلق الأوامر هل تكون الطبائع أو الأفراد؟

فذهب بعضهم إلى أنّ متعلقها الطبائع. و البعض الآخر إلى أنّ متعلقها الأفراد.

و لا يخفى: أنّ مراد القائل بالطبيعة: أنّ متعلق الأمر في قولنا: ادخل السوق و اشتر اللحم، لا يكون إلّا الجهة التي يصدق عليها شراء اللحم من غير دخل لسائر الخصوصيات و الحيثيات فيه، فإذا دخل العبد السوق و اشترى اللحم فالمصحح للقول بأنّه امتثل أمر المولى ليس إلّا جهة إتيانه بهذه الحيثية التي يصدق عليها شراء اللحم، فتكون هذه الجهة مناطا لصدق العنوان.

و أمّا مراد القائل بالفرد: أنّ جميع الحيثيات الفردية و الجهات المميزة للفرد تكون واقعة تحت الأمر.

و ممّا يؤيد ما ذكرناه من مراد القائلين بالطبائع: أنّ المجوّز في‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست