اعلم: أنّ الاصوليين قد اختلفوا في أنّ متعلق الأوامر هل تكون الطبائع أو الأفراد؟
فذهب بعضهم إلى أنّ متعلقها الطبائع. و البعض الآخر إلى أنّ متعلقها الأفراد.
و لا يخفى: أنّ مراد القائل بالطبيعة: أنّ متعلق الأمر في قولنا: ادخل السوق و اشتر اللحم، لا يكون إلّا الجهة التي يصدق عليها شراء اللحم من غير دخل لسائر الخصوصيات و الحيثيات فيه، فإذا دخل العبد السوق و اشترى اللحم فالمصحح للقول بأنّه امتثل أمر المولى ليس إلّا جهة إتيانه بهذه الحيثية التي يصدق عليها شراء اللحم، فتكون هذه الجهة مناطا لصدق العنوان.
و أمّا مراد القائل بالفرد: أنّ جميع الحيثيات الفردية و الجهات المميزة للفرد تكون واقعة تحت الأمر.
و ممّا يؤيد ما ذكرناه من مراد القائلين بالطبائع: أنّ المجوّز في