responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 301

باب اجتماع الأمر و النهي يقول: إنّ متعلق الصلاة لا يكون إلّا الجهة التي يصدق على الفعل أنّه صلاة، و متعلق النهي عن الغصب ليس إلّا الجهة التي بها يصدق على العمل أنّه غصب، فتختلف الجهتان فيمكن اجتماعهما في محل واحد.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ لمفهوم الأمر- و كل لفظ كان مفاده مفاد الأمر كالإلزام و البعث و الإيجاب و الطلب- إضافة إلى الذي يصدر منه الطلب و الأمر و هو الآمر؛ و إضافة إلى من يطلب منه الفعل المأمور به و هو المأمور و المطلوب منه؛ و إضافة إلى ما يريد الآمر وقوعه في الخارج و تحققه و هو المطلوب و المأمور به.

و يشترط في تحقق هذه الإضافات أن يكون المأمور موجودا- حال الطلب و الأمر- في الخارج، لاستحالة توجيه الخطاب نحو المعدوم.

و أمّا المأمور به فيشترط أن لا يكون موجودا في الخارج و إلّا يلزم تحصيل الحاصل. مضافا إلى أنّ لحاظ الحيثيات المميزة لأفراد، غير حاك عن سائر الأفراد المميزة بحيثيات اخرى. و حيث أنّه لا بد من تعلق الطلب بالمطلوب و لا يمكن اتصاف الموجود في عالم الخارج بالمطلوبية، فيكون المطلوب بوجوده الذهني مطلوبا و متعلقا لإضافة الأمر إليه، فالآمر حين الأمر يلاحظ الجهة التي بسببها ينطبق على الفعل الخارجي الصلاة و الصوم مثلا، من غير أن تكون ملاحظتها في الذهن قيدا لها؛ لأنّه لو لاحظها مقيدة بقيد لحاظها في الذهن فلا يكون له‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست