من إطلاق دليل الواجب، و أنّه الفعل المقيد بحصوله في زمان خاص على ما يستفاد من إطلاق دليل القيد، يقع التعارض بينهما. و حينئذ لا يخلو إمّا أن يكون كل من الأمرين غير مرتبط بالآخر و يستفاد من كل واحد منهما حكما مستقلا على حدة، فهذا غير مربوط بالمقام و لا يقع التعارض بينهما؛ و أمّا إن كان كلاهما راجعان إلى حكم واحد و متكفلان لبيان حكم واحد، فاللازم بعد إحراز ذلك حمل المطلق منهما على المقيد، و بعد ذلك لا يبقى لدليل الواجب إطلاق حتى يقال: إنّ قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، فتدبر.