responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 280

غير مقدور للمكلف، لأنّه لا يكون قادرا على إيجاد الأهم و المهم‌ [1].

قلت: أي مانع عقلي من ذلك بعد فرض تعلق الأمرين بهما على سبيل الترتب، فلا يكون ذلك عقابا على غير مقدور، لأنّه قادر عليهما على نحو الترتب فما يكون مصححا لتعلق التكليف هو الملاك و المناط لصحة العقاب‌ [2].

تذنيب‌

إنّ للشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) كلاما، حاصله: أنّ الخبر الواحد إذا تعارض مع خبر آخر، و قلنا بالسببية في باب حجية الخبر بمعنى قيام المصلحة في نفس العمل به، يكون من قبيل المتزاحمين فيتقيد إطلاق‌


[1]. كفاية الاصول 1: 218. و نقل عن استاذه آية اللّه المجدد السيد حسن الشيرازي (رحمه اللّه) عدم التزامه بهذا اللازم، و أنّه كان بصدد تصحيحه.

[2]. يمكن تقرير الترتب بأن يقال: إنّ معنى الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم كونه مشروطا بعدم داعوية الأمر إليه و موجبا لانبعاث العبد نحوه لعدم إرادة العبد الإتيان به و إرادته العصيان مع بقاء الأمر الإنشائي المطلق به حال الإتيان بالمهم على حاله.

و بعبارة اخرى: لا مضادة بين الأمر الحقيقي بالمهم و إرادة انبعاث العبد منه مع الأمر الصوري بالأهم إتماما للحجة على العبد، فالمولى الحكيم الذي يعلم عدم انبعاث عبده من أمره بالأهم يأمره به إتماما للحجة و يأمره حقيقة بالمهم لأن ينبعث منه و لا بد له من ذلك. فإن قلت: فهذا يأتي بالضدين المهمين أيضا. قلت: لا مانع إذ اعلم عدم انبعاثه من أحدهما المعين فيأمر به صوريا و بالآخر بشرط العصيان به. و لا يخفى عليك: أنّ مرادنا من الأمر الصوري الأمر الانشائي المنشأ لإتمام الحجة على العبد و ما هو مصحح العقاب و عدم الانبعاث منه يعد العصيان، و بالأمر الحقيقي أيضا الإنشائي المنشأ لانبعاث العبد منه، فتدبر [منه دام ظله العالي‌].

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست