responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 279

الوعاء المخصوص به، بخلاف العصيان الخارجي الزماني- الذي هو ليس شرطا للمهم- كما هو معلوم.

إن قلت: فعلى هذا، لا مانع من الأمرين بالضدين و اشتراط أحدهما بإطاعة الآخر؛ لأنّ الإطاعة و العصيان يكون من قبيل النقيضين و في مرتبة واحدة، فكما أنّ اشتراط أحد الأمرين بعصيان الآخر موجب للخروج عمّا هو مناط الامتناع و انقلاب مادة الامتناع إلى الإمكان، فليكن اشتراط أحدهما بإطاعة الآخر كذلك.

قلت: إنّ الفرق بين الإطاعة و العصيان أوضح من أن يخفى؛ فإنّ حقيقة الإطاعة وقوع المأمور به في الزمان الذي لا بدّ و أن يقع فيه، و ليس معنى كون الأمر بالمهم مشروطا بإطاعة الأهم إلّا الأمر بأحد الضدين بشرط وجود ضده، و ليس هذا إلّا الأمر بالمحال و التحريك إلى الضدين، و هذا يكون أسوأ حالا من الأمرين بشيئين في مرتبة واحدة يكون كل واحد منهما ممكنا في حد نفسه ممتنعا بالقياس إلى الآخر.

هذا، مضافا إلى أنّ هذا مستلزم للتناقض؛ فإنّ الأمر بالشي‌ء بشرط وجود ضده معناه الأمر بالشي‌ء بشرط انقضاء زمانه و هذا مستلزم لعدم الأمر به، فيكون الأمر بالشي‌ء مشروطا بعدم الأمر به.

إن قلت: بناء على ما ذكرتم لا محيص عن الالتزام بعقابين عند ترك الأهم و المهم، مع أنّ العقاب على تركهما ليس إلّا العقاب على أمر

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست