responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 187

الرفع و غيرهما، فإنّ مقتضى هذه الأصول في ظرف الشك إجزاء الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط مثلا عن الواقع و كونها فردا لطبيعة الصلاة كما أنّ صلاته الواجدة لهما في حال العلم تكون فردا لها، كذلك مقتضى قوله: صدّق العادل مثلا، و ابن على قوله، تعيين وظيفة المكلف في حال الشك، و بيان أنّ ما أخبر به العادل من إتيان الركوع أو عدم جزئية السورة للصلاة مثلا فرد للطبيعة المأمور بها؛ لأنّ الواجب هو البناء العملي على قول العادل و إلغاء احتمال الخلاف عنه و ترتيب آثار الصدق عليه بأن يعد المخبر عنه في ظرف الشك فردا للمأمور به. فلا فرق بين لسان الأمارة و لسان الأصل، فإنّ كلا منهما يعين تكليف الشاك في مقام الامتثال و يكون مرآة للفرد الذي به يحصل الامتثال في ظرف الشك، فكما أنّ الأوّل موجب للإجزاء فليكن الثاني أيضا كذلك.

حكومة الأمارات على الاصول‌

إنّ ما ذكرناه من عدم الفرق بين الأمارات و الاصول في اقتضائهما الإجزاء، لا ينافي حكومة الأمارات على الاصول، و ذلك لأنّ المماثلة و المساواة إنّما تكون في مجرد كون كل منهما حكم الشاك في مقام الامتثال، لا أنّ الأصل يكون كالأمارة في جميع الجهات، فإنّ من الواضح تقديم الأمارة على الأصل، لأنّ موضوعه- و هو الشاك- يزول بمقتضى الأمارة التي يبدل الموضوع من الشاك إلى العالم بالحكم و يعمل بمفادها معاملة الواقع و ينزّل منزلته، فدليلها مفسر لدليل الأصل و شارح‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست