responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 186

قول الشارع: ابن على قول العادل مثلا، أو صدّق العادل، و ما في معناهما، و نلاحظ معه دليل الحكم الواقعي، فلا نجد حينئذ فرقا بين الاصول و الأمارات، فكما أنّ مقتضى ظهور دليل الأصل و دليل الحكم الواقعي كفاية الإتيان بالمصداق الظاهري للطبيعة، كذلك مقتضى ظهور دليل الأمارة عند ملاحظته مع الحكم الواقعي- طابق النعل بالنعل- فيستفاد منهما أيضا كفاية الإتيان بالمصداق الظاهري.

و لو أغمضنا عن ذلك و قلنا بأنّ دليل التعبد بالأمارة لا يفيد الإجزاء، فلا وجه مع ذلك لما أفاده المحقق الخراساني في الكفاية بقوله: «و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإنّ دليل حجيته حيث كان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك» [1].

و ذلك لأنّ دليل حجية الأمارة ليس نفس الأمارة حتى يقال بأنّ لسانه لسان أنّه واجد لما هو الشرط واقعا، بل الدليل على حجيتها هي الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر و غيره و ليس في لسان هذه الأدلة تحقق ما هو الشرط أو رفع المانع واقعا، بل مفادها التعبد بقول العادل مثلا في جعل الناقص فردا للمأمور به تعبدا.

و الحاصل: أنّه لا فرق بين دليل الأصل و الأمارة، فكما أنّ قوله:

«كل شي‌ء طاهر» يعين وظيفة المكلف في ظرف الشك، كذلك حديث‌


[1]. كفاية الاصول 1: 133- 134.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست